responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 284

والأقوى هو القول الأوّل وإن كان الأحوط القول الثاني ، لكن لا يحسب الزائد عن اُجرة الميقاتية على الصغار من الورثة . ولو أوصى بالاستئجار من البلد وجب ، ويحسب الزائد عن اُجرة الميقاتية من الثلث ، ولو أوصى ولم يعين شيئاً كفت الميقاتية إلاّ إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها ، كما إذا عين مقداراً يناسب البلدية .

الأوّل الاستئجار عن الميت .
الثاني الاستئجار عن الحي .
الثالث الوصية بالحجّ .
أما الكلام في المقام الأوّل : فهو أن محل الكلام هنا هو الحجّ الواجب على الميت والذي لابد من إخراجه من أصل المال - لا الوصية بالحجّ ولا الحجّ عن الحي - ولم يرد في المقام أي نص دال على أنه تخرج الحجّة من البلد أو من الميقات أو غيره ، وما ورد من النصوص على ذلك فإنما هو في الوصية بالحجّ أو الحجّ عن الحي . فالواجب على الميت الحجّ ، والواجب إخراجه من أصل ماله اُجرة الحجّ ، والحجّ أسم لأعمال خاصة أوّلها الإحرام وآخرها التقصير أو طواف النساء في حجّ التمتع ، وأما المقدمات كالخروج من البلد فلا دخل لها في الحجّ ، وبما أن الحجّ من الميقات أيضاً مختلف ، فإن بعض المواقيت قريب من مكة وبعضها بعيد عنها ، وبما أن الواجب هو الجامع ، فيكون تطبيق ذلك بيد الوارث ، فطبعاً يكون الواجب هو التطبيق على ما هو أقل اُجرة كأقرب المواقيت من مكة ، نعم إذا لم يمكن ذلك فالأقرب ، وهذا هو مقتضى القاعدة وهو المعروف والمشهور والذي اختاره الماتن ( قدس سره ) وإن كان مقتضى الاحتياط مع سعة المال إخراج اُجرة الحجّ من البلد من مال الكبار دون الصغار حيث إنه خلاف الاحيتاط ;
وأما ما نسب إلى ابن إدريس من إخراج الحجّ من البلد وإلاّ فالأقرب إليه فالأقرب بدعوى أنه كان يجب على الميت صرف المال من بلده مباشرة فإن لم يتمكن من ذلك فيجب ذلك نفسه على غيره ، ونسب إليه دعوى تواتر الروايات بذلك .
ففيه : أما ما ذكره من أنه كان يجب على الميت صرف المال من بلده فنعم ، إلاّ أن هذا وجوب مقدمي لا نفسي ، فلو فرض أن المكلف الميت اتفق له الذهاب إلى المدينة ثمّ جاء موسم الحجّ وحج من المدينة لا شك في صحة حجّه . وأما ادعاؤه تواتر الروايات فقد ذكر غير واحد من الأصحاب أنه لم تذكر هنا رواية ولو ضعيفة دالة على ذلك ، ولعله نظر إلى الروايات الواردة في الوصية ، وعلى كل حال الواجب هو إخراج اُجرة الحجّ لا المقدمات ، ولا دليل على خلاف ذلك .
وأما الكلام في المقام الثاني : وهو أن يستنيب الحي العاجز عن المباشرة شخصا يحج عنه ومن

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست