responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 282

الصادق 7 « عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحجّ بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج فسألت مَن عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدّق بها ، فقال 7 : ما صنعت بها ؟ قلت : تصدّقت بها ، فقال 7 : ضمنت إلاّ أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكّة ، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكّة فليس عليك ضمان » [1] . نعم ، لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع بدفع التتمّة لمصرف الحجّ وجب إبقاؤها [2] .

( 1 ) وهي رواية علي بن زيد ( 1 ) - أو علي بن فرقد ( 2 ) - صاحب السابري .
وفيه أولاً : تقدم أنها ضعيفة ، وثانياً : إنها خارجة عن محل الكلام ، لأنها واردة في الوصية ، والحكم فيها بذلك في الوصية على طبق القاعدة ، لأن الوصية توجب أن لا ينتقل هذا المال إلى الوارث إذا لا يمكن الصرف في الجهة التي عيّنها الميت في وصيته ، لأن الإرث بعد الوصية ، فلا شك يصرف هذا المال الباقي على ملك الميت بمقتضى الوصية في منافع الميت ، فإن أمكن أن يحج عنه حج إفراد باعتبار أنه أقل مصرفاً من حج التمتع فبها ، وإلاّ صرف في وجوه البر من التصدق ونحوه مما يرجع نفعه إليه ، ويكون التعامل مع هذا المال معاملة مجهول المالك من التصدق ونحوه ، كما هو الحال في كل مال لا يمكن إيصاله إلى صاحبه .
وأما مورد بحثنا الذي هو استقرار الحجّ في ذمّة الميت وعدم وصية الميت به ، فإنه لو لم يفِ المال به فمقتضى القاعدة هنا الانتقال إلى الوارث بحسب العمومات .
( 2 ) لا يبعد أن يكون نظر الماتن ( قدس سره ) إلى ما هو المعروف من أن الشك في القدرة من قبل الورثة على الحجّ لا يقتضي جريان أصالة البراءة ، وليس حال ذلك حال الشك في التكليف تجري فيه البراءة ، بل لابد لهم من الاحتياط بابقاء المال .
ولكن ليس الأمر كذلك ، لأن هذا الشك شك في الحكم الوضعي لا التكليفي ، فإنه لم يتوجه تكليف لهم ليشك في قدرتهم عليه ، بل الشك في أن هذا المال انتقل إلى الوارث أو هو باق على ملك الميت ، فإن كان وافياً بالحجّ فهو باق على ملك الميت وإلاّ فهو منتقل إلى الورثة ، فلا مانع من جريان الاستصحاب لو شك في وفاء التركة بعد هذه السنة ، فإن الوفاء أمر حادث مسبوق بالعدم والأصل فيه عدم الكفاية أو عدم وجود متبرع للتتمة ، وهو موضوع انتقال المال إلى الوارث ، فيحرز ذلك بالاستصحاب . نعم ، لو تصرفوا بهذا المال ثمّ وجد متبرع للتتمة أو صارت الاُجرة في السنة الثانية أقل كشف عن خطأ الاستصحاب ، فلابد لهم من التدارك وهذا أمر آخر غير جواز التصرف في هذا المال وعدمه .

[1] في الوسائل - طبع مؤسسة آل البيت - ج 19 : 421 ذكر علي بن مزيد صاحب السابري ، وهو من خطأ الطبع ، والصحيح كما ذكر في نفس الطبعة في ج 19 : 349 علي بن زيد .

[2] كما في نسخة من الكافي « هامش المخطوط » .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست