responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 281

[ 3083 ] « مسألة 86 » : إذا كان على الميت الحجّ ولم تكن تركته وافية به ولم يكن دين فالظاهر كونها للورثة ، ولا يجب صرفها في وجوه البر عن الميت [1] لكن الأحوط التصدق عنه للخبر عن

وأما النص المخرج لنا عن القاعدة فقد تقدم أن في سنده وهب بن وهب أبا البختري ، وهو ضعيف .
( 1 ) الأمر كما ذكره ( قدس سره ) لأن الذي يكون مانعاً من الإرث إنّما هو الحجّ ، وهو غير ممكن حسب الفرض ، فلا مانع من انتقال المال إلى الوارث .
ولا يقاس ذلك بالدين لأن الدين انحلالي لا يمكن أن يفرض أن التركة لا تفي بالدين ، فإنها تفي ببعضه لا محالة ، وأما الحجّ فهو أمر ارتباطي لا يمكن فيه التبعيض ( 1 ) .


في يد الآخر في حين يرى الشريك المقر - لا المنكر كما في عبارة القائل - أن لكل منهما الثلث مما في يد الآخر فكيف تقع المبادلة . بحوث في شرح مناسك الحجّ 6 : 553 . فإن القسمة ليست مبادلة حتى كيف تقع ؟ !
ويتضح أيضاً أن ما يقوله السيد الاُستاذ ان القسمة ليست هي إلاّ تعيين المملوك اللا متعين وإفرازه عن غيره ، لا تبديل مملوك بمملوك حتى يقال - مضافاً إلى قول القائل : أن الرؤية التي تبناها السيد الاُستاذ وهي مبادلة كل منهما لما له من حصة مشاعة في يد الآخر بما للآخر من حصة مشاعة في يده ليست هي الرؤية العقلائية للقسمة - إن التحقيق كما مر في محله أن القسمة من قبيل تعيين المملوك اللا متعين ، وليس من قبيل تبديل مملوك بمملوك « بحوث في شرح مناسك الحجّ 6 : 553 » وكأن السيد الاُستاذ يقول غير ذلك ؟ !
وأما ما ذكره المقرر في المعتمد من قوله « فالعشرة الثانية التي عنده تكون له بالتبادل وعوضاً من العشرة التي عند أخيه » موسوعة الامام الخوئي 26 : 355 فإنما هو المعنى المسامحي الذي يقال لتقريب المعنى إلى الذهن وكيفية حصول المقر على عشرين مما في يده لا على خمسة عشر الذي هو معنى قول السيد الاُستاذ حسب ما قررناه « وقد يقال تقريباً للذهن ومسامحة في التعبير . . » .
ثمّ إن اعتبار رضا جميع الشركاء في القسمة إنما هو فيما إذا كان الشركاء معترفين بالشركة كلهم ، وأما في مثل المقام الذي لم يعترف أحد الأخوين باُخوّة الثالث لا يرى العقلاء هنا - ولا الشارع - في صحة القسمة إلاّ اعتبار رضا الأخوين في مالهما ، وتكون حصة الثالث بنظر المقر في مجموع النصفين مشاعة أيضاً ، وليس للمقرّ له في النصف الذي عند المقر إلاّ ثلثه مشاعاً أيضاً ، ولا يثبت بذلك نسبه ، فلا يحكم عليه بأنه أخ للمقر فضلاً عن المنكر ولا ابن للميت ، كما ذكر الأصحاب ذلك في بحث ثبوت النسب ، الجواهر 35 : 153 وإنما استحق ثلث ما في يد المقر مشاعاً للإقرار - فكيف يكون ذلك كاشفاً عن بطلان القسمة واعتبار رضاه فيها لو كان الإقرار قبل القسمة .


[1] التبعيض غير ممكن في حج التمتع لأنه ارتباطي ، وأما القران والإفراد فليسا كذلك كما تقدم في المسألة 83 [ 3080 ] ولكن الظاهر أن مراد الماتن ( قدس سره ) قصور التركة حتى عن أحد فردي الإفراد أو القران . ولكن لم يظهر من السيد الاُستاذ ذلك لتعبيره بأن الحجّ أمر ارتباطي ، وليس كل أفراده كذلك . وعلى كل حال هو على مبناه المتقدم لابد في انتقاله إلى الوارث من عدم إمكان صرفه في الحجّ وعدم بقائه في ملك الميت . ومع إمكان صرفه في أحد قسمي القران أو الإفراد فلا موضوع للانتقال إلى الوارث ، ولابد من صرفه فيه . نعم لو كان على الميت حج التمتع كان ما يظهر منه في المقام صحيحاً وعلى وفق مبناه .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست