responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 280


التي أخذها يعترف أن لأخيه الثالث منها عشرة مشاعاً - لا خمسة عشرة ديناراً - وعشرة الثالث الاُخرى عند غير المعترف من الأخوين ، فلا يجب على المعترف إلاّ إعطاء عشرة دنانير .
وبعبارة اُخرى : بعد تنصيف المال نصفين معنى إقرار أحدهما بأخ ثالث أن المال الذي بيد المنكر وهو ثلاثون ثلثه - بمعنى ثلث كل دينار - كان للمنكر وثلثه كذلك كان للمقر وثلثه كذلك كان للمقر له ، والمال الذي بيد المقر وهو ثلاثون أيضاً كذلك ثلثه - بمعنى ثلث كل دينار - كان للمقر وثلثه للمنكر وثلثه للمقر له . وأما بعد القسمة التي هي تمييز مال كل منهما وتعيينه ، يكون للمقر عشرون مما بيده تميزت وتعينت بالتقسيم وعشرون كذلك للمنكر . وقد يقال تقريباً للذهن ومسامحة في التعبير بأن العشرة التي كانت بيد المنكر من مال المقر صارت للمنكر في قبال العشرة التي في يد المقر من مال المنكر التي صارت للمقر ، وإلا فليس في القسمة معاوضة ومبادلة بل هي تعيين وإفراز ، فالذي يكون للمقر له مما في يد المقر بعد القسمة عشرة مشاعاً ، ولا يكون المقر له شريكاً مع المقر بالنصف بنحو له خمسة عشر من ثلاثين مشاعاً .
إذن فالقاعدة تقتضي التثليث في المقام لا التنصيف ، وبين المقام وما يغصبه الغاصب من المال المشترك بون بعيد [1] .

[1] أقول : ليس مبنى ما ذكره السيد الاُستاذ هو مبادلة كل منهما لما له من حصة مشاعة في يد الآخر بما للآخر من حصة مشاعة في يده ، بل هو مبني على إخراج المال من الإشاعة إلى التمييز ومن إلاّتعيين إلى التعيين ، فما يأخذه كل من الشريكين المتقاسمين هو عين حصته لا غيرها ، غاية الأمر ان حصته لم تكن متعينة فتعينت بالإفراز وخرج المال من الإشاعة إلى الاختصاص ، فالآخذ آخذ لنفس حصته - لا نصفها وبدل نصفها حتى يقال كما قيل : « إن هذه ليست هي الرؤية العقلائية في موارد القسمة » - بحوث في شرح مناسك الحجّ 6 : 553 - فإن السيد الاُستاذ قال في مبحث القسمة مضافاً إلى ما قاله في المقام .
« ثمّ إن القسمة ليست بيعاً ولا معاوضة من المعاوضات ، بل هي تشخيص وتعيين وإفراز لما يستحقه من المال ، فلا يقال لمن أخذ حصته من الميراث بعد أن اقتسمها مع أخيه إنه اشترى حصته من أخيه ، أو تعاوضا ، بل يقال تقاسما ، ومن هنا لا مانع من أن تكون حصة أحدهما أزيد من حصة الآخر ، كان المال المشترك موزوناً أو مكيلاً أو لا ، ولا يكون ذلك من الربا في شيء ، فلو ترك الميت ثلاثة أمنان من التمر ، منان منه رديء ومنٌ جيد ، ولكن قيمة المن الجيد تساوي قيمة المنين من الرديء ، فلأحد الأخوين أن يأخذ المن الجيد ، وللثاني أن يأخذ المنين من الرديء ، وكذا في المكيل من الحنطة » القضاء والشهادات 1 : 131 .
ومن هنا يتضح ضعف ما قيل أيضاً « من أنه إنما تصح فيما لو كان الشريكان متفقين في مقدار حصة كل منهما في ذلك المال ، وأما مع الاختلاف فيها كما في محل الكلام حيث يرى الشريك المنكر أن لكل منهما النصف مما


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست