responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 279


المال ؟ ومن هنا قد يقال - وقيل - إنه لا موضوع للحجّ ، بل ينتقل الأمر إلى حكم ما لو لم تف التركة بالحجّ ، ويكون إرثاً [1] لأن المانع من الإرث هو الحجّ ، فإذا لم يمكن الحجّ فينتقل المال إلى الوارث .
ولكن الظاهر أنه لا موجب لذلك ، فإن مقدار الحجّ لو لم يكن على نحو الكلي في المعيّن - فرضاً تنزلياً - فمقدار الحجّ لا ينتقل إلى الوارث من الأوّل ، بل هو باق على ملك الميت ، وكذا ما أخذه المنكر باق على ملك الميت ، فالميت يملك مقداراً من المعترف ومقداراً من المنكر ، والمنكر جاحد أو جاهل ، وعلى كل منهما ليس للمعترف التصرف في ملك الميت ، وحيث لا يمكن صرف ذلك في الحجّ ، ولا موضوع للإرث حتى يكون للوارث فلابد من صرفه فيما يرجع إلى الميت من الجهات الأقرب فالأقرب .
وأما بالنسبة إلى الفرض الثالث : وهو ما لو اعترف بعض الورثة بوارث آخر دون الآخرين ، ذكر الماتن ( قدس سره ) أن القاعدة تقتضي الإشاعة ، إلاّ أن النص في المقام قائم على عدم الإشاعة وأن اللازم على المقرّ أن يعطي الزائد من حصته وهو ثلثها في المثال المتقدم ، ولا يكون الوارث الجديد شريكاً في تمام المال بحيث يكون له نصف حصة المعترف أي ربع جميع التركة ، وكأن الماتن ( قدس سره ) تخيّل أن المقام من باب ان المال المشترك لو تلف منه مقدار يكون الباقي مشتركاً بين الشريكين ولا يختص أحدهما بشيء دون الآخر ، فلو اعترف أحد الوارثين بثالث فما يأخذه غير المعترف غصب من المال المشترك ، والقاعدة تقتضي الإشاعة فينصف ما يأخذه المعترف بينه وبين الوارث الجديد ، إلاّ أن النص أخرجنا عن ذلك واقتضى استحقاق الوارث الجديد ثلث ما ورثه المعترف .
والظاهر أن القاعدة لا تقتضي ذلك ، والنص المخرج لنا عن القاعدة - على فرضها ضعيف لا يعتمد عليه ، بل الظاهر أن القاعدة تقتضي أن يعطي المقر ثلث حصته ، حيث إن ما تركه الميت أي كل واحد واحد من الأموال مشترك بين الورثة مشاعا ، فإن كان الورثة اثنين كان لكل منهما النصف المشاع ، فلو اعترف أحدهما بثالث فمعنى ذلك أنه يعترف بأن كل واحد من الأثلاث الثلاثة للمال مشترك بين الثلاثة على نحو الإشاعة فلكل واحد ثلث مشاعا ، فيكون المنتقل إلى المقر له ثلث حصة المعترف ، فلو فرض أن التركة ستون دينارا وقسمت بين الأخوين فأخذ كل واحد ثلاثين دينارا فأقر أحدهما بأخ ثالث ، فمعنى ذلك أن الثلاثين


حجّ التمتع واجب ارتباطي واحد وإن أحلّ المكلف بين عمرة تمتعه وحجّه ، فالتبعيض فيه يحتاج إلى دليل ، وقاعدة الميسور غير تامة في الواجبات الارتباطية ، فالقاعدة تقتضي عدم صرف المال في شي منهما ، إلاّ أن المال لا يخرج بذلك عن ملك الميت هنا ، فلابد من صرفه فيما يرجع إلى الميت الأقرب فالأقرب ، هذا بناءً على ما ذكره الماتن ( قدس سره ) من أنه يخرج الحجّ بالنسبة أي بمقدار حصة المعترف . والمقصود أن كلام الماتن ليس معناه أنه لا يمكن أن يقال بالتبعيض في الحجّ مطلقاً بدعوى أنه واجب ارتباطي ، فإنه ليس كل أفراده بنحو الواجب الارتباطي .


[1] ذهب إليه جمع من الأعلام المعلّقين على العروة .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست