responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 278


اُلزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو اُخت إنّما يلزمه في حصته » [1] بدعوى أن قوله 7 : « يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كله » ظاهر في التحصيص .
أقول : أوّلاً : أن الرواية ضعيفة السند [2] .
وثانياً : أن الظاهر من العبارة المذكورة أنه لا يجب عليه التتميم من ماله الشخصي ، أي أن ما ورثه يعطيه وأما أنه يتمم ذلك من ماله فلا يجب ، فقوله « يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث » في قبال ماله كله .
وعليه فلا يمكن لأجل هذه الرواية رفع اليد عن ظاهر الموثقة بعد كونها على طبق القاعدة التي عليها المعوّل حتى لو لم يكن النص موجوداً .
وأمّا بالنسبة إلى الفرض الثاني : وهو اعتراف بعض الورثة باستقرار الحجّ على مورثهم دون الآخرين ، فذكر الماتن ( قدس سره ) أيضاً أنه يكون اعترافه نافذاً في حصته ، وأن حكمه حكم الدين - الذي قد عرفت عدم التحصيص فيه - فإن كان وافياً بالحجّ فبها وإلاّ فلا يجب عليه التتميم .
أقول : بناءً على ما ذكرنا من أن ثبوت الحجّ في التركة كالدين على نحو الكلي في المعين فالحكم ظاهر وأن حكم الحجّ حكم الدين يجب على المعترف إعطاء مقدار الحجّ كله مما ورثه ولو كان محيطاً بتمام حصته لأن الإرث بعد ذلك ، ولكن بناءً على ما ذكره الماتن ( قدس سره ) من أنه يخرج بالنسبة أي بمقدار حصة المعترف ، لا موضوع لما ذكره من أنه لو لم يف لا يجب عليه التتميم من بقية ماله ، فإنه كيف يكون نصف نفقات الحجّ وافياً بالحجّ حتى يقال إن لم يف لا يجب التتميم ، فإنه دائماً يكون من المعترف أقل من نفقات تمام الحجّ ، وهي دائماً لا تفي بالحجّ ، فيحنئذ ماذا نفعل بهذا المال ؟ ولا يمكن أن يقال هنا بالتبعيض - كما يمكن ذلك في الدين - وإخراج الحجّ بالمقدار الممكن ، لأن الحجّ واجب ارتباطي [3] لا انحلالي كالدين ، فماذا يعمل بهذا

[1] الوسائل ج 19 : 325 باب 26 من أبواب الوصايا ح 5 .

[2] فإن وهب بن وهب - كما قال النجاشي - كان كذاباً ، بل فيما قاله الكشي . . . عن الفضل بن شاذان أنه من أكذب البرية . معجم رجال الحديث 20 : 231 تحت رقم 13228 طبعة الطهران .

[3] ذلك في حجّ التمتع ، وأما في حجّ القران أو الإفراد فتقدم أنه إذا لم تفِ تركة الميت بهما ووفت بأحدهما فيتخير في الحجّ عنه بين حجّ الإفراد أو عمرته أو بين حجّ القران أو عمرته ، تقدم ذلك في المسألة 83 [ 3080 ] واحتاط الماتن بتقديم الحجّ على العمرة المفردة . وذهب السيد الاُستاذ إلى التخيير وان الحجّ ليس بأهم ولا بمحتمل الأهمية لأن كلا منهما فريضة إلهية ومما بني عليه الإسلام ، على أنه يتقدم محتمل الأهمية في موارد التزاحم فيما إذا كان المكلف بنفسه لا يمكنه الجمع ، والمقام ليس كذلك لأن الميت في المقام كان يمكنه الجمع ، وليس التكليف في المقام تكليف الميت . وأما إذا كان الذي على الميت هو حجّ التمتع وكان لا يمكن الإتيان به لقصور التركة ، فبما أن


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست