responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 277


للوارث إلاّ بعد الدين ، فيكون مقدار الدين مستثنى لو تلف مال من الميت بعد موته فضلاً عما قبل الموت ، ولا شك بمقتضى الآية والروايات في أن الدين يخرج من بقية المال وأن الإرث بعد ذلك ، وهو أقوى شاهد على أن الدين من قبيل الكلي في المعين لا على نحو الإشاعة . إذن فإطلاق الآية المباركة والروايات يشمل ما إذا تلف بعض المال بعد الموت ، فإن اعترف أحد الأخوين بأن على الميت ديناً وأنكره الآخر ، أخذ غير المعترف نصف المال باعتبار انه لم يثبت على الميت دين ، والنصف الآخر يأخذه الآخر المعترف ، وعلى ما ذكرنا من أن الدين من قبيل الكلي في المعين لابد أن يعطي المعترف بالدين تمام الدين من حصته ، لأنه لا إرث له ما دام الدين موجوداً لأنه كلي في المعين ، غاية الأمر انه لو أدى الدين يكون الباقي ميراثاً له ، فله الرجوع على أخيه والأخذ منه ، فإن كان الأخ الآخر متيقناً بعدم الدين فللمعترف إقامة الدعوى عليه لا المقاصة ، وإن كان الأخ الآخر جاحداً وغاصباً جاز للمعترف أخذ حصته الدين بالنسبة مقاصة . وإن كان جاهلاً يرجع أمرهما إلى الحاكم الشرعي ، هذا مقتضى القاعدة . فإن كان هنا إجماع على خلاف ذلك ، وعلى لزوم التحصيص في الدين لا إخراجه كله من حصة المعترف - وهو غير تام قطعاً [1] - فهو ، وإلاّ فليس لنا مناص من الالتزام بما تقتضيه القاعدة ، ويدل على ذلك مضافاً إلى القاعدة موثقة [2] إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله 7 « في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين ، قال يلزمه [3] ذلك في حصته » [4] وظاهره أن الذي يلزمه في حصته تمام الدين [5] .
ذكر صاحب الوسائل [6] أن الشيخ حمل هذه الموثقة على أنه يلزمه بحصته بالنسبة ، لما يأتي وهي رواية اُخرى دلت على ذلك .
ولكن ليس هناك رواية معتبرة تدل على ذلك ، بل هي رواية ضعيفة سندا ودلالة وهي رواية أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه 8 قال : " قضى علي 7 في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزم " يلزمه هامش المخطوط " ذلك في حصته بقدر ما ورت ، ولا يكون ذلك في ماله كله ، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين

[1] هذا تعريض بما قاله السيد الحكيم حيث قال : « فالعمدة - إذا - الإجماع على التخصيص في الدين على حسب نسبة الحصة » المستمسك 10 : 152 طبعة بيروت .

[2] هذا إشارة إلى أن التعبير عنها بالخبر في المستمسك 10 : 152 والجواهر 35 : 164 وغيرهما غير صحيح .

[3] في الأصل أي في الفقيه 4 : 171 / 597 « يلزمه » ولكن في الوسائل « يلزم » .

[4] الوسائل ج 19 : 324 باب 26 من أبواب الوصايا ح 3 .

[5] لأن ذلك إشارة إلى الدين المقر به لرجل .

[6] الوسائل ج 19 : 325 قال « أقول : حملة الشيخ على أنه يلزم بقدر ما يصيب حصته لما يأتي » .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست