responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 276

[ 3082 ] « مسألة 85 » : إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورّث وأنكره الآخرون [1] لم يجب عليه إلاّ دفع ما يخصّ حصّته بعد التوزيع ، وإن لم يفِ ذلك بالحجّ لا يجب عليه تتميمه من حصّته ، كما إذا أقر بدين وأنكره غيره من الورثة فإنه لا يجب عليه دفع الأزيد ، فمسألة الإقرار بالحجّ أو الدّين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب ، حيث إنه إذا أقر أحد الأخوين بأخ آخر وأنكره الآخر لا يجب عليه إلاّ دفع الزائد عن حصّته ، فيكفي دفع ثلث ما في يده ، ولا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنص .

الدين من دون فرق بين كون الزيادة كثيرة أو لا ، فلو كانت زائدة أو شك في زيادتها - لأن الأصل عدم الاستغراق - فيجوز للوصي أن يتصرف في هذا المال بالإنفاق ، فلا وجه لما ذكره الماتن ( قدس سره ) من التفصيل .
( 1 ) كان إقراره نافذاً بالنسبة له ، فيجب عليه إخراج الحجّ بنسبة ما يخصه من حصته ، فإن كان وافياً فهو وإلاّ فلا يجب عليه تتميمه من ماله ، كما هو الحال فيما إذا أقر بالدين وأنكره الآخرون أو لم يعترفوا به ، فإنه يوزع الدين على التركة ويجب عليه إخراجه بنسبة ما يخصه من حصته ولا يجب دفع الأزيد . وكما هو الحال أيضاً فيما إذا أقر بوارث آخر وأنكره الآخرون أو لم يعترفوا به ولو لجهلهم ، فيجب على المقر دفع ما يخصه من حصته لمن أقر بأنه وارث أيضاً ولا يجب عليه التتميم ، فلو اعترف أحد الأخوين بأخ ثالث وارث أيضاً دون الآخر وجب على المقر دفع ثلث حصته لأخيه باعترافه ويكون للمقر ثلثاها . وهذا الحكم في هذا الفرض وإن كان على خلاف القاعدة حيث إنها تقتضي الإشاعة وإعطاء نصف حصته إلاّ أن النص دال على التثليث . هذا ملخص ما ذكره .
ويقع الكلام في فروض ثلاثة :
الأوّل : ما إذا اعترف بعض الورثة بالدين دون الآخرين .
الثاني : ما إذا اعترف بعض الورثة باستقرار الحجّ على مورثهم دون الآخرين .
الثالث : ما إذا اعترف بعض الورثة بوارث آخر معهم دون الآخرين .
أما بالنسبة إلى الفرض الأوّل : فمقتضى ما ذكرنا مراراً من أن المستفاد من الآية المباركة ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْن غَيْرَ مُضَارٍّ ) ( 1 ) وكذا الروايات الشريفة كقوله 7 : يبدأ بالكفن ثمّ بالدين ثمّ بالوصية ثمّ الميراث [2] أن الميراث متأخر عما ذكر قبله ، وكون الدين بمنزلة الكلي في المعين ، فلا ينتقل منه شيء

[1] النساء : 12 .

[2] كما في معتبرة السكوني ، عن أبي عبد الله 7 قال : « أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ثم الوصية ، ثم الميراث » الوسائل 19 : 329 باب 28 من أبواب الوصايا ح 1 ، وكذا غيره .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست