responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 275


عدم التشخيص ولا يوجب أن يكون كل جزء جزء متعلقاً لحقه ، فالظاهر الجواز كما يجوز للبائع التصرف في الكلي الذي باع منه صبرة على نحو الكلي في المعين ، فإنه يجوز له التصرف ما دام مقدار الكلي موجوداً في الصبرة .
وأما ما ذهب إليه الماتن من التفصيل بين ما إذا كان المال كثيراً جداً فيجوز التصرف ، وبين ما إذا لم يكن كذلك وكان زائداً على الدين فلا يجوز التصرف على الأحوط .
فلم يظهر لنا وجه هذا التفصيل والاحتياط [1] ، إلاّ إذا فرض أنه ( قدس سره ) يتمسك في الجواز بالسيرة لا بالقاعدة ولا بالنص ، فإنه يمكن أن يدّعى - وإن كان لا شاهد عليه - أن المتيقن من السيرة أنها قائمة على الجواز إذا كان المال كثيراً جداً لا زائداً على الدين ولو بقليل ، وأما لو كانت القاعدة تقتضي الجواز في الزائد على الدين ولو بقليل باعتبار أن ملك الميت كلي في المعين ، فلا فرق بين ما إذا كان الزائد كثيراً جداً أو قليلاً فلا يصح التفريق بما فرّق به الماتن ( قدس سره ) كما أن النص يقتضي عدم الفرق بين كون المال كثيراً جداً أو زائداً على الدين بقليل ، ففي موثقة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن 7 : « انه سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق عليهم من ماله ؟ قال : إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم ، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال » [2] وهي واضحة الدلالة على الجواز إذا كان المال أكثر من الدين بلا فرق بين أن يكون المال كثيراً جداً أو لا . ونحوها ما رواه البزنطي باسناده « أنه سئل عن الرجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق عليهم من ماله ؟ قال : إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال » [3] وهذه الرواية رواها الشيخ [4] والكليني [5] والصدوق [6] ولكن الظاهر أنها مرسلة ، لأن الموجود فيها : ابن أبي نصر باسناده أو باسناده له أنه سئل . . . الخ ، فالبزنطي لا يروي عن الإمام 7 وإنّما رواه باسناده « أي بطريق له » وإسناده مجهول ، فالرواية مرسلة ولا وجه للتعبير عنها بالصحيحة [7] . والعمدة موثقة عبد الرحمن وهي دالة على أن العبرة بالزيادة على

[1] الظاهر أن ما ذكره السيد الأستاذ ( رحمه الله ) هنا عدول عمّا ذكره في مناسكه في المسألة 76 ، ودعوى أن ذكر الاحتياط لأجل الخروج عن شبهة الخلاف فإنما يقتضي الاحتياط الاستحبابي لا الوجوبي .

[2] الوسائل ج 19 : 332 باب 29 من أبواب الوصايا ح 2 .

[3] الوسائل ج 19 : 332 باب 29 من أبواب الوصايا ح 1 .

[4] التهذيب 9 : 164 / 672 ، الاستبصار 4 : 115 / 438 .

[5] الكافي 7 : 43 / 1 .

[6] الفقيه 4 : 171 / 599 .

[7] المعبر عنها بالصحيحة السيد الحكيم في المستمسك 11 : 151 طبعة بيروت ، قال : « ويشهد له صحيح البزنطي باسناده : « أنه سئل . . . » .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست