responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 273

[ 3081 ] « مسألة 84 » : لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحجّ [1] إذا كان مصرفه مستغرقاً لها ، بل مطلقاً على الأحوط إلاّ إذا كانت واسعة جدّاً فلهم التصرّف في بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحجّ من بعضها الآخر كما في الدّين ، فحاله حال الدّين .

والتهذيب ( 1 ) أو علي بن فرقد كما في الكافي [2] فإن كلاً منهما مجهول .
وثانياً : الرواية غير ظاهرة في ذلك ، لأن مورد الرواية الوصية بالحجّ ، ولا يبعد دعوى أن الوصية بحج التمتع إذا لم يمكن فيصرف في الأقرب ، ولا شك أن حجّ الإفراد أقرب إلى مقصود الموصي من التصدق فتكون الرواية على القاعدة ، فإنه يحكم بذلك في الوصية وإن لم تكن الرواية هذه موجودة على فرض صحة سندها لأن الحكم على القاعدة ، وأين هذا من محل الكلام الذي هو غير الوصية ، ودوران صرف المال
في الحجّ أو العمرة في حج التمتع مع فرض عدم كفاية التركة لهما ، أو أن المال يرجع حينئذ إلى
الورثة .
وعليه فالنص قاصر سنداً ودلالة ، فيرجع إلى مقتضى القاعدة ، وقد عرفت أن مقتضاها سقوط الوجوب وانتقال المال إلى الورثة إن لم يكن دين .
( 1 ) إذا كان المال المتروك مساوياً لمصارف الحجّ .
وأما إذا كان المال المتروك أكثر من مصارف الحجّ فالأحوط وجوباً عدم التصرف فيه ما لم يؤد الحجّ .
نعم ، لو كان المال المتروك كثيراً جداً بنحو يزيد على مصارف الحجّ بمقدار كثير جداً فيجوز حينئذ للورثة التصرف في المال مع بنائهم على اخراج الحجّ من بعضه الآخر ، هذا ما ذكره الماتن ( قدس سره ) .
ويقع الكلام في صورتين :
الاُولى : أن لا تزيد التركة على مقدار الحجّ ، كما لو كانت التركة مساوية للدين الذي على الميت .
الثانية : أن تزيد التركة على مقدار الحجّ ، أو أكثر من الدين الذي على الميت .
أما الصورة الاُولى : فلا يجوز للورثة التصرف في هذا المال ، لأن المستفاد من الآية المباركة [3] والروايات [4] أن الإرث متأخر عن الدين ، فالمال في هذه الصورة لم ينتقل إلى الورثة ، وقد ذكرنا في محله أن

[1] التهذيب 9 : 228 / 896 .

[2] الكافي 7 : 21 / 1 .

[3] وهي قوله تعالى : ( مِن بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْن ) النساء : 11 .
وقوله : ( مِن بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن ) النساء : 12 .
وقوله : ( مِن بَعْدِ وَصِيَّة تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْن ) النساء : 12 .
وقوله : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْن غَيْرَ مُضَارٍّ ) النساء : 12 .

[4] الوسائل 19 : 329 باب 28 من أبواب الوصايا .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست