responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 272


ثمّ لو فرض قصور التركة - مع تقديم الحجّ على غيره - عن كل من العمرة بمفردها وعن الحجّ بمفرده ، بل كانت كافية في صرفها في الطواف مثلاً أو هو مع السعي ، ذكروا أنه لا موجب لصرفها في ذلك ، لأن ما ورد من الروايات الدالة على صرف المال في الحجّ أو العمرة دالة على صرفه في الحجّ أو العمرة ، وأما صرفه في بعضهما فلا دليل عليه إلاّ قاعدة الميسور ، وهي غير تامة في الواجبات الارتباطية .
وعلى الثاني : وهو ما لو فرض قصور التركة عن صرفها في عمرة التمتع وحج التمتع معاً ، وكانت وافية بأحدهما ، فهل يجري فيه ما تقدم من التخيير بين الحجّ والعمرة ، أو يصرف في الحجّ فقط لاحتمال الأهمية ، أو يعطى للورثة إن لم يكن على الميت دين ؟ .
ذكر بعض أنه لا يبعد وجوب صرفه في الحجّ .
ويقع الكلام تارة في مقتضى القاعدة ، واُخرى في النص الوارد في المقام .
ومقتضى القاعدة الأوّلية عدم صرف المال المذكور في شيء من العمرة أو الحجّ ، لأن حج التمتع واجب واحد ارتباطي وإن أحلّ المكلف بينهما ، والتبعيض فيه يحتاج إلى دليل ، ولا دليل إلاّ قاعدة الميسور وهي غير تامة في الواجبات الارتباطية ، فالقاعدة لا تقتضي تقديم الحجّ ، بل تقتضي عدم صرف المال في شيء منهما .
وأما النص : فقد يقال إن رواية علي بن مزيد [1] « فرقد » صاحب السابري قال : « أوصى إليّ رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شيء يسير لا يكفي للحج ، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة . فقالوا : تصدق بها عنه - إلى أن قال - فلقيت جعفر بن محمد 8 في الحجر فقلت له : رجل مات وأوصى إليّ بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج ، فسألت مَن عندنا من الفقهاء ، فقالوا : تصدق بها . فقال : ما صنعت ؟ قلت : تصدقت بها قال : ضمنت إلاّ أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن » [2] فإن المستفاد من هذه الرواية أنه أن لم يمكن صرف المال في حج التمتع فيصرف في حج الإفراد أو القران والذي يكون من مكة ، فيكون حجّ الإفراد قائماً مقام حج التمتع ، ومعنى ذلك تقديم الحجّ على العمرة .
وفيه أولاً : الرواية ضعيفة في نفسها سواء كان المذكور فيها علي بن مزيد كما في الفقيه [3]

[1] في الوسائل - طبع مؤسسة آل البيت - « زيد » بدل « مزيد » والصحيح الموجود في الفقيه 4 : 154 / 534 ، والتهذيب 9 : 228 / 896 « مزيد » .

[2] الوسائل ج 19 : 349 باب 37 من أبواب الوصايا ح 2 .

[3] الفقيه 4 : 154 / 534 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست