responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 271


وعلى كل حال ، لا فرق بين الزكاة وغيرها من هذه الجهة إن لم تكن الزكاة أهم منها [1] ، فيتعدى من الزكاة إلى الخمس جزماً ، بل هو بدل الزكاة [2] فإذا كان الحجّ مقدماً على الزكاة كان مقدماً على الخمس أيضاً .
وأما تقدم الحجّ على الدين الشخصي فيدل عليه صحيح بريد العجلي المتقدم ، قال : « سألت أبا جعفر 7 عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق ؟ قال : إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام ، وإن مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو لورثته إن لم يكن عليه دين » [3] وهي واضحة الدلالة على تقديم الحجّ على الدين الشخصي [4] .
هذا كله لو كانت التركة مع تقديم الحجّ على غيره وافية به ، وأما لو قصرت التركة مع تقديم الحجّ عن الوفاء بالحجّ والعمرة معاً ، فقد يفرض الكلام في حج الإفراد والقران مع العمرة فيهما ، وقد يفرض في حج التمتع .
وعلى الأوّل : لا ينبغي الشك في وجوب صرف التركة في إحداهما لأن كلاً منهما واجب ، ولكن هل يتقدم الحجّ على العمرة ؟
قيل بذلك لأنه أهم ، والصرف إنما يكون في الأهم مع عدم كفايته لهما .
وفيه : إنه لا أهمية للحج على العمرة ، بل كلاهما سيان ، وكل منهما فريضة إلهية ومما بني عليها الإسلام ، فلا احتمال للأهمية ، وعلى تقدير تسليم أهمية الحجّ فهذا إنما يتم فيما إذا كان المكلف بنفسه لا يمكنه الجمع بينهما لأن المورد من موارد التزاحم عنده فيقدم ولو محتمل الأهمية ، ومقامنا ليس كذلك لأن الميت كان متمكناً منهما معاً ، غير أن المال الذي تركه الميت لا يفي إلاّ بأحدهما ، فالمال باق على ملك الميت ولابد من صرفه في أحدهما ولا ينتقل إلى الوارث . وكونه أهم بالنسبة إلى الميت لا يقتضي كونه أهم بالنسبة إلى من يصرف المال فيه . نعم ، لو كان كذلك حتى لمن يصرف المال فيه كان لهذا الكلام وجه ، ولكنه ليس كذلك ، وعليه فيتخيير ولا يجب عليه تقديم الحجّ .

[1] لأنها مما بني عليها الإسلام كما في روايات بني الإسلام على خمس ، المتقدمة أوّل كتاب الحجّ .

[2] موسوعة الامام الخوئي 25 : 314 .

[3] الوسائل ج 11 : 68 باب 26 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .

[4] الإشكال على الاستدلال بالصحيحة بدعوى أن الشيخ رواها في التهذيب وهي غير مشتملة على قوله « إن لم يكن عليه دين » فلم تثبت الزيادة وكذا ودعوى الخصوصية لموردها وهو من خرج حاجاً حجّة الإسلام فمات في الطريق قبل أن يدخل الحرم محرماً ، فلا يشمل محل الكلام ، تقدم ما فيهما في هامش المسألة 17 [ 3014 ] فراجع .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست