responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 269

ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة [1] فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً قدم لتعلقهما بالعين ، فلا يجوز صرفه في غيرهما ، وإن كانا في الذمّة فالأقوى أن التركة توزّع على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلّس .
وقد يقال بتقديم الحجّ على غيره وإن كان دين الناس ، لخبر معاوية بن عمار الدالّ على تقديمه على الزكاة ، ونحوه خبر آخر ، لكنّهما موهونان بإعراض الأصحاب ، مع أنهما في خصوص الزكاة . وربما يحتمل تقديم دين الناس لأهميّته ، والأقوى ما ذكر من التحصيص ، وحينئذ فإن وفت حصّة الحجّ به فهو ، وإلاّ فإن لم تف إلاّ ببعض الأفعال كالطواف فقط أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه وصرف حصته في الدّين أو الخمس أو الزكاة ، ومع وجود الجميع توزع عليها ، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط ففي مثل حجّ القران والإفراد تصرف فيهما مخيراً

وفيه : إن ذلك لم يثبت ، وليس القول « لله عليّ » ديناً لله عليه ، فلو قال : لله عليّ صوم أو صلاة ، فليس هذا دين كالدين المتعارف ( 1 ) .
إذن فلا وجه لإلحاق الحجّ النذري بحجّة الإسلام ، بل يمكن أن يقال إن الروايات المتظافرة المتقدمة دالة على إن حجّة الإسلام تخرج من الأصل وغيرها من الثلث يشمل الحجّ النذري لو أوصى به [2] .
( 1 ) لو كان على الميت حجّة الإسلام وكان عليه خمس أو زكاة أو هما معاً ، فإن كانت التركة وافية بذلك فلا إشكال ولا كلام ، وإن كانت التركة غير وافية بذلك فهل يقدم الحجّ على الخمس أو الزكاة أو لا ؟
ذكر الماتن ( قدس سره ) أن الخمس والزكاة قد يفرض تعلقهما بالعين وهي موجودة ، وقد يفرض تعلقهما بالعين وهي تالفة فيتعلقان في الذمّة ، فيكون مديناً بهما .
وعلى الأوّل : فلا ينبغي الشك في تقديم الخمس والزكاة على الحجّ ، لأن مقدار الخمس والزكاة ليس من التركة ، بل هو ملك للغير إما على نحو الإشاعة كما استظهرناه في الخمس أو الشركة في المالية كما في الزكاة ، فليس ذلك ملكاً للميت ، ولا يخرج الحجّ من ملك الغير ، بل يخرج من مال الميت .

[1] في هذا الرد أيضاً تعريض بما ذكره السيد الحكيم في وجه وجوب إخراج حجّة الإسلام من أصل التركة - مضافاً إلى الروايات - من أن اللام في قوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) للملك ، فإذا كان الحجّ مملوكاً عليه يكون ديناً مالياً فيخرج من أصل المال كسائر الديون ، المستمسك 10 : 145 طبعة بيروت . فإن « لله » لا يوجب أن يكون ذلك ديناً ، بل ليس هو ديناً كالديون المتعارفة ، نعم الروايات دالة على إخراج حجّة الإسلام من أصل التركة .

[2] ونتيجة ذلك لا أنه لا دليل على إخراج الحجّ النذري من الأصل فقط ، بل الدليل على إخراجه من الثلث موجود وهو الروايات المذكورة في الوسائل ج 11 : 66 - 67 باب 25 من أبواب وجوب الحجّ . على أنه لا حاجة إلى هذه الروايات ، لأن ما دل على أن الوصية تخرج من الثلث كافية سواء كانت هي حجّة النذر أو غيرها .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست