responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 268

كانت متأخرة عنها في الذكر ، وإن لم يفِ الثلث بها اُخذت البقية من الأصل . والأقوى أن حجّ النذر أيضاً كذلك بمعنى أنه يخرج من الأصل [1] كما سيأتي الإشارة إليه .

وعلى كل حال ، لو لم يكن النص مخرجاً لنا عن القاعدة لكانت القاعدة تقتضي صرف ثلث الثلث في الحجّ - لأن الصرف تابع لجعل الموصي - وثلثه في العتق وثلثه في الصدقة ، كما هو مقتضى صدر المعتبرة ، فإن لم يف ثلث الثلث بالحجّ اُكمل من الأصل وكأنه بالنسبة إلى الحجّ لم يوصِ ، فصدر المعتبرة موافق لمقتضى القاعدة ، وذيلها دال على الخروج عنها لأجل النص . وليس تقديم الحجّ على غيره من باب المزاحمة حتى يقال بتقديمه للأهمية ، بل تقديمه إنما هو للروايات الخاصة ، وإن كان مقتضى القاعدة تقسيم الثلث بالسوية .
( 1 ) بل الأقوى خروجه من الثلث ، وذلك لأنه استدل على خروجه من الأصل بوجوه كلها باطلة :
الأوّل : رواية امرأة خثعمية : « أنها أتت رسول الله 6 ، فقالت : يا رسول الله إن فرض الحجّ قد أدرك أبي ، وهو شيخ لا يقدر على ركوب الراحلة ، أيجوز أن أحجّ عنه ؟ قال 6 : يجوز ، قالت : يا رسول الله ، ينفعه ذلك ؟ قال 6 : أرأيت إن كان على أبوك دين فقضيته ، أما كان يجزي ؟ قالت : نعم ، قال : فدين الله أحق » ( 1 ) فبما أن الحجّ دين والدين يخرج من الأصل فالحجّ النذري يخرج من الأصل .
وفيه : إن الرواية ضعيفة تقدم الكلام فيها في كتاب الصوم والصلاة ، على أن الدين هنا ينصرف إلى المتعارف لا إلى محل الكلام ، وإن اُطلق الدين على مطلق الواجب إلاّ أنه استعمال وهو أعم من الحقيقة والمجاز .
الثاني : الإجماع على أن كل واجب مالي يخرج من أصل المال والحجّ النذري كذلك أي واجب مالي فيخرج من الأصل .
وفيه : إن المراد من الواجب المالي هو كون بذل المال بنفسه واجباً كأداء الدين أو الزكاة أو الخمس لا كون الواجب متوقفاً على صرف المال ; فإن ذلك لم يثبت بأي دليل ، على أن ثبوت الإجماع في مطلق الواجب المالي أيضاً كالكفارات محل كلام ، فإنه لم يدل دليل على وجوب إخراج من وجب عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكيناً من أصل ماله .
الثالث : إن النذر يقتضي كون الحجّ ديناً ، لأن قول الناذر « لله عليّ » جعل ذلك العمل في ذمّته ، ومعنى ذلك أنه مدين به لله سبحانه [2] .


السيد الاُستاذ رجع عنه . على أنه تقدمت عدّة روايات صحيحة دالة على ذلك ذكرناها في الهامش المتقدم ، ودالة على الإكمال من الأصل على خلاف القاعدة .


[1] مستدرك الوسائل ج 8 : 26 باب 18 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 .

[2] ذكر هذا الوجه السيد الحكيم حيث قال : « كما يقتضيه الأخذ بمضمون النذر ، فإنه تمليك لله سبحانه العمل المنذور ، فإذا كان مملوكاً كان ديناً ، فيجب إخراجه من الأصل كسائر الديون » المستمسك 10 : 147 طبعة بيروت .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست