responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 267


هو دال على أنه كان يروي عن الضعفاء .
إلاّ أن الكلام في أن تقديم الحجّ على القاعدة لو لم يف الثلث بالجميع أو لا ؟
الظاهر أن مقتضى القاعدة هو التوزيع بالنسبة فيقسم الثلث في المقام إلى ثلاثة أقسام [1] ، وإنما حكمنا بتقديم الحجّ على غيره لأجل النص وإلاّ فلا يقدم الحجّ على غيره . وفي صدر معتبرة معاوية بن عمار المشار إليها « إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك ، فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منهما : انظر إلى الرجل قد حج فقطع به فيقوّى ، ورجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شيء فيعتق ، ويتصدق بالبقية ، فأعجبني هذا القول وقلت للقوم - يعني أهل المرأة - : إني قد سألت لكم فتريدون أن اسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء ؟ قالوا : نعم ، فسألت أبا عبد الله 7 عن ذلك فقال : ابدأ بالحجّ فإن الحجّ فريضة ، فما بقي فضعه في النوافل ، قال : فأتيت أبا حنيفة فقلت : إني قد سألت فلاناً فقال لي كذا وكذا ، قال فقال : هذا والله الحق ، وأخذ به وألقى هذه المسألة على أصحابه . . . » [2] والرواية معتبرة كما تقدم [3] .


ج 19 : 396 باب 65 من أبواب الوصايا ح 1 وفيها « أوصت إليّ امرأة من أهل بيتي » ، وفي رواية الكليني « ماتت اُخت المفضل بن غياث وأوصت بشيء » ، وفي صحيحة معاوية الاُولى « امرأة أوصت بمال . . . » فالجزم بوحدة الواقعة غير معلوم ليقال إنها واقعة واحدة فالروايات بحكم رواية واحدة ، لا عدة روايات .
وعلى فرض وحدة الواقعة فهل الروايات الواردة فيها كلها تحسب رواية واحدة ؟ ! وهل الروايات الواردة في واقعة الغدير رواية واحدة ؟ !


[1] في هذا تعريض بما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) في المقام في وجه تقديم الحجّ من أنه مقتضي القاعدة حيث قال : « ووجه التقديم ظاهر لأنها ] أي الحجّة [ لما كانت يجب إخراجها على كل حال وإن لم يسعها الثلث لم تصلح المستحبات لمزاحمتها التي لا يجب إخراجها إذا لم يسعها الثلث ، لأن النسبة بينهما من قبيل الواجب المطلق إلى المشروط يكون الأوّل رافعاً للثاني » ، المستمسك 10 : 146 طبعة بيروت .
ثمّ إن الإشكال على السيد الاُستاذ بأن ما ذكره غير تام إلاّ في بعض الموارد بدعوى أن مقتضى القاعدة هو توزيع الثلث بالتساوي بين الوصايا المتعددة إلاّ أن تكون قرينة على غير ذلك ، خروج عن محل الكلام ، وليس اشكالاً على السيد الاُستاذ ، لأن الكلام في مقتضى القاعدة لا فيما إذا كانت قرينة على خلافها ، فهو كالاشكال على السيد الاُستاذ بأن كلامك غير صحيح إلاّ في بعض الموارد لأن مقتضى القاعدة التقسيم بالتساوي إلاّ إذا كان لنا نص مخرج لنا عن القاعدة ؟ ! . فان الكلام ليس إلاّ في مقتضى القاعدة ، ومعنى ذلك أنه لم تكن الوصية مقيدة بشيء لا لفظاً ولا معنىً بقرينة ونحوها .

[2] التهذيب 5 : 407 / 1417 .

[3] تقدم أنها معتبرة عند السيد الاُستاذ ، لأن زكريا المؤمن روي في تفسير القمي . لا لروايته في كامل الزيارات فان


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست