responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 266

وأما إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه [1] وتقدّم على الوصايا المستحبة وإن

( 1 ) وأما لو أوصى بالحجّ وقيده بالاخراج من الثلث ، فذكر الماتن ( قدس سره ) أنه يخرج منه ويتقدم على باقي الوصايا إن كان مع الحجّ وصايا اُخر ، وذلك لعدة روايات ذكرت في باب الوصايا ( 1 ) ، وذكر صاحب الوسائل منها روايتين في كتاب الحجّ [2] :
منها : صحيحة معاوية بن عمار ، قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحجّ والعتق ؟ فقال : ابدأ بالحجّ فإنه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة وفي الصدقة طائفة » [3] فلا يزاحم المندوب الواجب .
ومنها : معتبرة معاوية بن عمار الاُخرى ، قال : « إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها ، فلم يسع المال ذلك - إلى أن قال - فسألت أبا عبد الله 7 عن ذلك ؟ فقال : ابدأ بالحجّ فإن الحجّ فريضة ، فما بقي فضعه في النوافل » [4] ، وزكريا المؤمن الموجود في السند وإن لم يوثق في كتب الرجال إلاّ أنه موجود في أسناد كامل الزيارات [5] وقول النجاشي إنه كان مختلط الأمر في حديثه ليس تضعيفاً ، وإنما

[1] الوسائل ج 19 : 397 باب 65 من أبواب الوصايا .

[2] الوسائل ج 11 : 76 باب 30 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 وح 2 .

[3] الوسائل ج 11 : 76 باب 30 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .

[4] الوسائل ج 11 : 76 باب 30 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .

[5] هذا الكلام من السيد الاُستاذ كان قبل رجوعه عن اعتبار كامل الزيارات ، ولكن زكريا المؤمن روى في تفسير القمي ولم يذكر ذلك السيد الاُستاذ لا في ترجمة زكريا المؤمن ولا في الأسماء المتحدة معه بما في ذلك أبو عبد الله المؤمن ، وعلى كل حال روى في تفسير القمي في سورة التوبة ج 1 ص 301 فهو ثقة عنده وإن رجع عن مبنى كامل الزيارات .
على أن للرواية طريقاً آخر صحيح لا لبس فيه وهو ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحجّ والعتق ؟ فقال : ابدأ بالحجّ فإنه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة ، وفي الصدقة طائفة » ، الفقيه 2 : 270 / 1318 ، الوسائل ج 11 : 76 باب 30 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 . على أن هنا روايات اُخرى دالة على ذلك :
منها : ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن معاوية ابن عمار - والسند صحيح - قال : « ماتت اُخت المفضل بن غياث ، فأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله ، والثلث في المساكين والثلث في الحجّ ، فإذا هو لا يبلغ ما قالت - إلى أن قال - ولم تكن حجت المرأة ، فسألت أبا عبد الله 7 فقال لي : ابدأ بالحجّ فإنه فريضة من الله عليها ، وما بقي فاجعل بعضاً في ذا وبعضاً في ذا » ، الكافي 7 : 63 / 22 ، الوسائل ج 19 : 397 باب 65 من أبواب الوصايا ح 3 .
ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، الفقيه 4 : 156 / 543 ، الوسائل


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست