responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 265

التمتع أو القران أو إلافراد ، وكذا إذا كان عليه عمرتها . وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً [1] .

صدر هذه الصحيحة دال على وجوب الحجّ من أصل التركة لأنه قال : إن الحجّ بمنزلة الدين الواجب . فهي دالة على أن الحجّ يخرج من أصل المال أوصى أو لا ، وإن كان موضوع ذيل الصحيحة موضوعاً آخر وهو ما لو لم يترك مقدار نفقة الحجّ ، فلا معارضة بين هذه الصحيحة والصحاح المتقدمة .
( 1 ) أي تخرج من أصل التركة على ما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار - المتخيل معارضتها - حيث إن فيها : إن الحجّ بمنزلة الدين ، والدين يخرج من أصل المال . مضافاً إلى صحيحة معاوية بن عمار الاُخرى قال : « عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كانت صرورة فمن جميع المال . . . » ( 1 ) وكذا غيره [2] .


الأصل العقلائي ، ومقتضى ذلك تقديم « لا تشربه » على « خمر لا تشربه » - يعقل أن تكون القرينة الموهونة والأوهام الموهومة موجبة لزعزة أضبطية الكليني أو كونها مرجوحة بنحو يكون موجباً لسلب الوثوق عن نقل الكليني ؟ ! لا شك أن أضبطية الكليني كما هي حاكمة على الاُصول العقلائية حاكمة على القرائن الصحيحة والاحتمالات المعقولة فكيف بغيرها ، فإن القرائن الصحيحة والاحتمالات المعقولة لا تكون أقوى من الأصل العقلائي الذي هو محكوم بأضبطية الكليني ، فكذلك هي محكومة بأضبطية الكليني فكيف بغيرها .
ثمّ إن دعوى أن الأقرب في المراد بنفقة الحمولة هو نفقة الحجّ ، وذلك من باب ذكر الجزء وإرادة الكل ، ويكون الوجه في تخصيص نفقة الحمولة بالذكر هو أن عمدة نفقة الحجّ في العصر السابق كانت هي نفقة المركب وأما الزاد فلم يكن يكلف الحاج عادة أزيد مما يكلفه في حال الحضر ، والقرينة على إرادة هذا المعنى هي ما تقدم من رواية هارون بن حمزة الغنوي ، فإن الظاهر تعلق الروايتين بمورد واحد . المصدر المتقدم 6 : 390 .
خلاف الظاهر جداً والقرينة المدعاة مع ضعف سندها مباينة لصحيحة معاوية بن عمار ، فإن المذكور في خبر هارون « نفقة الحجّ » وأي قرينة له على أن المراد من نفقة الحمولة في رواية اُخرى هي نفقة الحجّ ، وهل هما أيضاً رواية واحدة لمجرد وجود تعبير مشابه في قسم من ذيل صحيحة عمار في خبر هارون ؟ ! وعلى هذا فأغلب الروايات لأدنى شبه في التعبير أيضاً رواية واحدة ؟ ! وكون المقام من باب ذكر الجزء وإرادة الكل إنّما يمكن القول به بعد الدليل على أن المراد من نفقة الحمولة هي نفقة الحجّ ولا دليل ، بل الدليل على العدم موجود وهي الروايات المفسرة للاستطاعة بالزاد والراحلة ، ولو كان عمدة نفقة الحجّ في العصر السابق هي نفقة المركب فقط لكان على الإمام 7 أن يذكر في الروايات المتعددة الصادرة في العصر السابق أيضاً المفسرة للاستطاعة - ولو في رواية واحدة منها على كثرتها - بأن الاستطاعة هي الراحلة وصحة البدن وتخلية السرب ، والحال إن كل الروايات الواردة ذكرت الزاد والراحلة معاً إضافة إلى صحة البدن وتخلية السرب ، وهي أقوى دليل على أن نفقة الحجّ في العصور السابقة كلا الأمرين أيضاً لا نفقة الحمولة فقط .


[1] الوسائل ج 11 : 66 باب 25 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .

[2] كما في صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( قدس سره ) في حديث قال : « يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله » ، الوسائل ج 11 : 67 باب 25 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 ، فإن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ما لو أوصى بها أو لا .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست