responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 264


والورثة مخيرون بين صرف تلك التركة على أنفسهم أو يحجوا عنه باكمال المال من عندهم أيضاً [1] ، على أن

[1] من الواضح بمقتضى دلالة الاقتضاء أن الحجّ عنه لابدّ وأن يكون بصرف تتمة نفقة الحجّ من مالهم ، وإلاّ فكيف يحج عنه بلا ذلك مع فرض أن المال لا يفي إلاّ بمصرف الراحلة ، فدعوى عدم صحة ما ذكره السيد الاُستاذ بالنظر إلى اللفظ المذكور في الرواية كما ترى ، كدعوى أن قوله تعالى : ( وَسَْلِ الْقَرْيَةَ الَّتِى كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِى أَقْبَلْنَا فِيهَا ) يوسف : 82 ، لا دلالة فيه على صحة السؤال من أهل القرية بالنظر إلى اللفظ المذكور في الآية ، إذ ليس فيه لفظ أهل القرية ؟ !
وكيف يمكن دعوى أن المال الذي تركه لا يفي إلاّ بجزء من مصارف الحجّ خلاف ظاهر الصحيحة ؟ ! على ما هي عليها من الألفاظ ، وإذا لم يكن هذا ظاهرها ، فما هو ظاهرها إذن ؟ !
وقد يدعى - كما ادعاه مدعي الدعوة الاُولى - أن هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب بهذا اللفظ « من مات ولم يحج حجّة الإسلام ولم يترك إلاّ بقدر نفقة الحجّ فورثته أحق بما ترك ، إن شاؤوا حجوا وإن شاؤوا أكلوا » التهذيب 5 : 405 / 1412 فلم يثبت نقل الكليني ، بل يرجح نقل الشيخ « بحوث في شرح مناسك الحجّ 5 : 187 ، ج 6 : 389 » .
أقول : على فرض أنها ليست رواية اُخرى ، فلا شك في تقديم نقل الكليني على نقل الشيخ لأضبطية الكليني فإنه وإن كان ما قاله صاحب الحدائق - من أن ما من رواية في التهذيبين إلاّ وفيها اشتباه في المتن أو السند - غير صحيح ، إلاّ أن الاشتباه في التهذيب والاستبصار كثير جداً ، فلا شك في أضبطية الكليني من الشيخ ، ولا ينفع في ترجيح نقل الشيخ على نقل الكليني موافقة نقل الشيخ لما رواه الصدوق بسنده إلى هارون بن حمزة الغنوي ، الفقيه 2 : 270 / 1315 بعد ضعف طريق الصدوق إليها ، فلا يكون ذلك موجباً للترجيح على أضبطية الكليني - حتى مع صحة الطريق كما سيأتي - وهي المتسالم عليها ، فأي معدل عن أضبطية الكليني ؟ وهل إن احتمال أن تكون لفظة الحمولة في رواية الكليني حرّفت نتيجة أن حرف « الجيم » في كلمة « الحجّ » بدعوى أنه كانت كلمة الحجّ أحياناً تكتب مقطوعة الآخر وقد أصاب موضع الكتابة رطوبة أو زيادة في الحبر أوهمت النساخ أنه حرف « ميم » فقرأ الناسخ الكلمات الثلاث « الحجّ » وحرف العطف « و » والجار والمجرور « له » مجتمعة فصارت لفظة الحمولة ؟ ! ثمّ أثبت الناسخ حرف العطف والجار والمجرور مرة اُخرى غفلة عن اثباتهما في لفظ الحمولة ؟ ! يوجب ترجيح نقل الشيخ على أضبطية الكليني ؟ ! إن كان هذا الاحتمال معقولاً ومحتملاً ؟ ! وليس وهماً في وهم ، وهل هذا يسلب الوثوق برواية الكليني ، أو يسلب الوثوق برواية الشيخ ؟ ! أو يوجب القطع باشتباه الشيخ في نقله ؟ !
وبعبارة أوضح : ان أضبطية الكليني التي تقدم على الأصل العقلائي عند مخالفته لها - كما ورد عندنا بالنسبة إلى الفقاع أنه « خمر لا تشربه » وفي نقل آخر أنه « لا تشربه » فإن أصالة عدم الزيادة في النقل الأوّل مقدمة على أصالة عدم النقيصة في النقل الثاني عند العقلاء ، لأن احتمال سقوط كلمة أو كلمتين عند النقل بمكان من الإمكان ، وأما احتمال زيادة كلمة أو كلمتين فمن البعد بمكان ، ولذا يقدّم العقلاء أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة أي يقدمون « خمر لا تشربه » على « لا تشربه » ، ولكن لو كان الناقل للنقل الثاني الكليني فأضبطية الكليني مقدمة على


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست