responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 263


ولم يوصِ بها وهو موسر ؟ فقال : يحج عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك » [1] .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم ، قال : « سألت أبا جعفر 7 عن رجل مات ولم يحج حجّة الإسلام ولم يوصِ بها ، أيقضى عنه ؟ قال : نعم » [2] ، ونحوها صحيحة محمد بن مسلم الاُخرى ، قال : « سألت أبا جعفر 7 عن رجل مات ولم يحج حجّة الإسلام ، يحج عنه ؟ قال : نعم » [3] .
ومنها : معتبرة رفاعة ، قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل يموت ولم يحج حجّة الإسلام ولم يوصِ بها أتقضى عنه ؟ قال : نعم » [4] .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 قال : « يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله » [5] إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أن وجوب القضاء غير متوقف على الوصية ، وخروج الحجّة من أصل التركة .
ولكن : هنا صحيحة لمعاوية بن عمار صريحة في عدم وجوب الحجّ عنه ، ورجوع المال إلى الورثة ، عن أبي عبد الله 7 « في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنه بمنزلة الواجب ، وإن كان قد حج فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحج حجّة الإسلام ولم يترك إلاّ قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحقّ بما ترك ، فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه » [6] .
وقد يقال [7] : إنها معارضة لوجوب الإخراج من أصل التركة .
وفيه : إن تلك الروايات متواترة إجمالاً يقطع بصدور بعضها عن المعصوم 7 فهذه الرواية إما أن تطرح أو تؤول ، هذا على فرض المعارضة .
والظاهر أنه لا معارضة بينهما ، وذلك لأن المفروض في صحيحة معاوية بن عمار نه لم يترك بمقدار ما بقي ينفقة الحج ، بل ترك بمقدار مصرف الدواب ، ومعلوم أن ترك هذا المقدار لا يجب أن يقضى عنه ،

[1] الوسائل ج 11 : 72 باب 28 من أبواب وجوب الحجّ ح 4 .

[2] الوسائل ج 11 : 72 باب 28 من أبواب وجوب الحجّ ح 5 .

[3] الوسائل ج 11 : 72 باب 28 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .

[4] الوسائل ج 11 : 73 باب 28 من أبواب وجوب الحجّ ح 6 .

[5] الوسائل ج 11 : 72 باب 28 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 .

[6] الوسائل ج 11 : 67 باب 25 من أبواب وجوب الحجّ ح 4 .

[7] القائل السيد الحكيم ( قدس سره ) ، حيث إن ظاهر كلامه وقوع المعارضة بين ذيل هذه الصحيحة وبين الروايات المتواترة ، قال ( قدس سره ) : « فإن صدره وإن كان صريحاً في إخراجه من الأصل إذا كان قد أوصى به ، لكن ذيله ظاهر في خلاف ذلك إذا لم يكن أوصى به » المستمسك 10 : 145 طبعة بيروت .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست