responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260

وجب عليه ، هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستنداً إلى ترك المشي وإلاّ استقر عليه ، كما إذا علم أنه لو مشى إلى الحجّ لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلاً ، فإنه حينئذ يستقرّ عليه الوجوب لأنّه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه ( 1 ) وأمّا لو شكّ في أنّ الفقد مستند إلى ترك المشي أو لا فالظاهر عدم الاستقرار ( 2 ) للشكّ في تحقّق الوجوب وعدمه واقعاً ، هذا بالنسبة إلى استقرار الحجّ لو تركه .

الحجّ ، فالعلم بالموت قبل انتهاء الأعمال يوجب عدم الاستطاعة ، والعلم به بعد الأعمال « أي بعد طواف الحجّ وسعيه » لا يوجب عدم الاستطاعة وإن كان قبل المبيت ليلتي الحادي عشر والثاني عشر والرمي .
( 1 ) استثنى الماتن ( قدس سره ) من عدم الاستقرار ما إذا كان إتلاف الشرط مستنداً إلى اختيار المكلف بأن أتلف أمواله ، فمثل هذا التفويت للشرط لا يضر باستقرار الحجّ عليه .
وهو الصحيح ، وعليه فما ذكر من عدم الاستقرار وعدم وجوب القضاء عنه من تركته إنما هو زوال الشرط بطبعه وبنفسه ، لا ما إذا كان زواله مستنداً إلى فعل المكلف باختياره ، وإلاّ فيستقر عليه الحجّ ويخرج من تركته لو مات .
( 2 ) لعدم إحراز أن الحجّ كان واجباً عليه واقعاً .


بالنسبة إلى الأكل فيها أو الشرب من حيث كونهما فعلاً كثيراً فإن ماهية الصلاة بالنسبة إليها مأخوذة بشرط لا ، لا أنها لا بشرط ، فالجزء المأخوذ الماهية بالنسبة إليه لا بشرط في الصدق معناه أنّه لا يضر وجوده في الصدق للماهية على غيره ، لا عليه وعلى غيره .
وأغرب من ذلك الإشكال على السيد الاُستاذ بأن لازم ما ذكره أن يكون الوقوف غير الركني في عرفات ليس جزءً من ماهية الحجّ لأنّه لا يضر تركه عمداً في صحّة الحجّ وأن كان تركه غير جائز لأن الوقوف المذكور واجب مستقل في الحجّ إلاّ أنّه ليس ممّا تتقوم به الماهية « بحوث في شرح مناسك الحجّ 8 : 471 » .
وكأن هذا لازماً باطلاً وكأن الإشكال بأنّه كيف يكون جزءً من الماهية ولا يكون تركه عمداً موجباً للبطلان ليس هو الإشكال الذي يجب الاجتناب عنه والقول بأن ما لا يبطل الحجّ بتركه عمداً لابدّ وأن لا يكون جزءً من الحجّ وإن كان ترك ذلك الجزء حراماً باعتبار أنّه واجب مستقل وليس جزءً للحجّ .
وعلى كل حال الإشكال على السيد الاُستاذ باللازم المذكور إشكال من ليس مطلعاً على رأي السيد الاُستاذ في ذلك فإنه ذكر رضوان الله عليه في موسوعته « إن الوقوف الذي هو جزء من الواجب ] الركني [ في الحجّ هو الوقوف بمقدار المسمى ، وأما الوقوف من الزوال إلى الغروب فهو واجب مستقل وليس بجزءاً أصلاً لا أنّه جزء ركني ولذا تركه عمداً لا يوجب فساد الحجّ وإن أثم بتركه نظير ترك طواف النساء ، وذلك شاهد على أنّه ليس بجزء للواجب ] أي الحج [ إذ لا يعقل أن يكون جزءً للواجب ] أي للحجّ [ وفي نفس الوقت كان تركه عمداً وعصياناً غير موجب للبطلان » موسوعة الإمام الخوئي 27 : 233 - 234 . فهو ( قدس سره ) ملتزم بذلك وليس في الالتزام بذلك أي محذور وإنما المحذور في الالتزام بأنّه تتقوم به الماهية ومع ذلك لا يضر تركه ولو عمداً بصدق الماهية الذي هو غير معقول .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست