responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 259


في تقوم الماهية ، ولذا لا يعد من كان مستطيعاً لها دون ما ليس له دخل في الماهية لا يعدّ أنه غير مستطيع للحج ، فلا يصح منه القول إني لا أستطيع الحج لأني لا أستطيع الإتيان بطواف النساء والمبيت في منى ورمي الجمار فلا يجب عليّ الحج ، بدعوى أن الحجّ يطلق على ذلك ، وما ذلك إلاّ لأنها ليست مما له دخل في ماهية الحج ، وإلاّ لاعتبر الاستطاعة بالنسبة إليها أيضاً ، والحال إنها غير معتبرة ، وإطلاق الأجزاء عليها بنحو مجازي لمناسبة الوجوب وأن لم تكن جزءاً من الحج لا يسوغ كونها جزءاً من الماهية بنحو لو لم يأت بها كان حجة باطلاً فيجب عليه بعد ذلك ، بل حتّى حال وجودها ليست جزءاً .
لا يقال : إن من استؤجر على الحجّ ليس معناه إلاّ الإتيان بالحج الذي هو مشتمل على طواف النساء والمبيت في منى ورمي الجمار ، ولو كان المعنى الحقيقي له هو ما اشتمل على ما له دخل في الماهية دون غيره لكان المستأجر عليه هو ما دون الثلاثة المتقدمة ، فيجوز له تركها وهو كما ترى ، فذلك شاهد على أن معناه ما يشملها .
لأنا نقول : إن الشمول إنّما هو من جهة كون الإجارة إنما تقع على ما تعارف عند الناس الإتيان به ، ولذا تشمل حتى الأعمال المستحبة كزيارة النبي 6 والمستحبات التي تعارف عند الناس الإتيان بها فضلاً عن الواجبات ، لا من جهة أنها جزءاً من الماهية .
وأما دعوى أن الجزء يستعمل بمعنيين ، الأوّل : ما تتقوم به الماهية ، الثاني : ما لا تتقوم به الماهية ولكن على فرض وجوده تنطبق عليه أيضاً وذلك فيما إذا اُخذت الماهية لا بشرط في الصدق بالنسبة إلى التي لا تتقوم به فتنطبق عليه على فرض وجوده ، فهي دعوى غير صحيحة فإن دعوى استعمال الجزء فيما لا تتقوم به الماهية كالقنوت بالنسبة إلى الصلاة والغرف الإضافية بالنسبة إلى الدار ، فهذا لا يجعل القنوت ممّا تتقوم به ماهية الصلاة ولا الغرف الإضافية جزاءً من ماهية الدار إذ كيف يعقل جزئية القنوت للماهية مع جواز تركه أصلاً ، أو كيف يعقل أن تكون الغرف الإضافية جزءاً مما تتقوم به ماهية الدار مع فرص أنها لو أزيلت صدقت الدار على الباقي ، ومعنى أخذ الماهية لا بشرط في الصدق بالنسبة إلى التي لا تتقوم به هو أن وجود القنوت لا يمنع من صدق الصلاة على الباقي ، لا عليه وعلى القنوت وكذا باقي المستحبات وجودها لا يمنع من صدق الصلاة على الباقي لا عليه وعلى غيره وليست هي مثلاً كالفعل الكثير في الصلاة يكون وجوده فيها مانعاً من صدق الصلاة على الباقي لا عليه وعلى غيره ، فإن الصلاة بالنسبة إلى الفعل الكثير مأخوذة بشرط لا في الصدق وهو في مقابل المأخوذ لا بشرط في الصدق كالقنوت والأذكار المستحبة ، وليس معنى أخذ الشيء لا بشرط في الصدق كون ذلك الشيء حال وجوده مقوماً وحال عدمه غير مقوم بل معناه كون وجود ذلك لا يمنع من الصدق كل الباقي كحال عدمه لا يمنع من الصدق على الباقي .
وبذلك يتضح أن الغرف الإضافية ليست جزءاً ممّا تتقوم به ماهية الدار بل وجودها لا يكون مانعاً من انطباق الماهية على ما تتقوم به لأن الماهية أخذت لا بشرط في الصدق بالنسبة إلى التي لا تتقوم به فسواء وجد ما لا تتقوم به أو لم يوجد الماهية صادقة على ما تتقوم به فقط .
وخلاصة ما نريد أن نقوله أنّه لا يعقل أن تكون الغرف الإضافية جزء الماهية ولا يضر وجودها في تحقق الماهية ، فإن ما لا يضر وجوده في تحقق الماهية يستحيل أن يكون جزءً من الماهية . نعم ، لا يضر وجوده في صدقها إن اُخذت الماهية لا يشترط في الصدق بالنسبة إلى التي لا تتقوم به وأما إذا أخذت بشرط لا فحينئذ لا تصدق الماهية حتّى على غيره كالصلاة


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست