responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 261

وأمّا لو كان واجداً للشرائط حين المسير فسار ثمّ زال بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحجّ على ذلك الحال كفى حجّه عن حجّة الإسلام إذا لم يكن المفقود مثل العقل ، بل كان هو الاستطاعة البدنية أو المالية أو السِربية ونحوها على الأقوى ( 1 ) .

وفيه : إن موضوع وجوب الحجّ محرز بالاستصحاب أو بأصالة السلامة التي بنى عليها العقلاء ، فلا يكون ترك الحجّ حينئذ مستنداً إلى عذر حتّى يكون جائزاً ، وهو نظير الشك في القدرة ، ليس للمكلف تفويت الواجب لمجرد احتمال العجز ، بل لابدّ أن يكون الترك مستنداً إلى عذر ، وليس ترك الواجب لاحتمال عدم القدرة من موارد الرجوع إلى البراءة ، فما لم يحرز العذر لا يجوز مخالفة التكليف الظاهري بوجوب الحجّ عليه ، ولا فرق في الاستقرار بين مخالفة الحكم الواقعي أو الظاهري حينئذ ، نعم لو أحرز العذر كانت مخالفة الحكم الظاهري جائزة حينئذ .
( 1 ) لو زالت بعض الشرائط في الأثناء ومع ذلك أتم المكلف حجّه ، فهل يكون هذا مجزياً أو لا ؟
ذكر الماتن أن الأقوى الاجتزاء بذلك في غير العقل ، لعدم إجزاء عمل المجنون قطعاً .
ولم يظهر لنا وجه صحيح للقول بالإجزاء ، لأن ارتفاع الشرط إذا كان أثناء العمل . فإما أن يكون لأجل مزاحمة واجب أهم كحفظ النفس المحترمة ، فزوال هذا الشرط لا يضر بالحجّ من الأوّل فضلاً عن المزاحمة في الأثناء ، لصحة الحجّ حينئذ بالأمر الترتبي .
وإن كان أخذ الشرط إنّما كان لدليل الحرج لا لأخذه في موضوع الاستطاعة ، كالرجوع إلى الكفاية فإن أصل اعتباره إنّما هو لدليل الحرج كما تقدم ، فلو فرض فقد شرط الرجوع إلى الكفاية كان أثناء العمل ولم يكن إكمال الحجّ عليه حينئذ حرجيا فهذا لا يضر بصحة حجّه ، لأن اعتباره - الرجوع إلى كفاية - إنما هو من جهة دليل الحرج وهو دليل امتناني لا يشمل رفع الحكم بعد العمل ، إذ لا امتنان في الحكم ببطلان العمل الصادر منه قبل ذلك ، نعم نفي الوجوب من الأوّل فيه امتنان .
وأما إذا كان فقد الشرط في أثناء العمل موجباً لحرج جديد ، بنحو يكون ارتفاع هذا الشرط كاشفاً عن عدم وجوب الحجّ لعدم الاستطاعة مثلاً ، فكيف يمكن أن يقال إن هذا العمل الغير الواجب يجزي عن حجّة الإسلام ؟ !
إذن فالصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان أصل الشرط ناشئاً من الحرج كالرجوع إلى الكفاية ففقده أثناء العمل لا يوجب عدم صحة العمل ، وأما لو كان فقط الشرط موجباً لحرج جديد ، كما لو نفذت نفقته لغلاء حدث أثناء العمل لعارض ، بنحو لو كان عالماً بذلك كشف عن عدم استطاعته وعدم وجوب الحجّ عليه من الأوّل ، فهكذا حج غير واجب واقعاً لعدم الاستطاعة فكيف يكون مجزياً عن الواقع ؟ ! فإن الإجزاء يحتاج إلى دليل ولا دليل .

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست