responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 26


كما تقدم - حيث ذهب في كتابه « علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى » إلى أن البحث في هذا الموضوع صعب عسير وأن البت فيه غير ممكن في الزمن الحاضر لقلة الموارد وعدم وجود أخبار وروايات واضحة صريحة يمكن أن يستند إليها في ابداء رأي علمي ناضج في الموضوع . « المفضل في تاريخ العرب قبل الإسلام 8 : 505 » فضلاً عما إذا ادعي انه هو الموافق للأصل ، فإنه لم تشفع كل دعوى بما يدل عليها من دليل ، وهو كاف في عدم ثبوت أي منهما ، وقول بعض بأن العرب قبل الإسلام كانت تعتمد الحساب الشمسي دون الحساب القمري « بحوث في شرح مناسك الحجّ 1 : 211 - 214 » نتعرض إلى ما ذكر من الأجوبة رداً على مبنى السيد الخوئي الذي استند إليه في الفتوى بكفاية رؤية الهلال في بلد ما في ثبوته في غيره من البلاد المشتركة معه في جزء من الليل وان كان أول الليل في أحدهما آخره في الآخر .
فإنه ذكر ( قدس سره ) في منهاج الصالحين « إن البلدان الواقعة على سطح الأرض تنقسم إلى قسمين : أحدهما : ما تتفق مشارقه ومغاربه ، أو تتقارب . ثانيهما : ما تختلف مشارقه ومغاربه اختلافاً كبيراً . أما القسم الأوّل فقد اتفق علماء الأمامية على أن رؤية الهلال في بعض هذه البلاد كافية لثبوته في غيرها ، فإن عدم رؤيته فيه إنما يستند - لا محالة إلى مانع يمنع من ذلك كالجبال ، أو الغابات ، أو الغيوم أو ما شاكل ذلك . وأما القسم الثاني « ذات الآفاق المختلفة » : فلم يقع التعرض لحكمه في كتب علمائنا المتقدمين ، نعم حكي القول باعتبار اتحاد الأفق عن الشيخ الطوسي في « المبسوط » ، فإذن المسألة مسكوت عنها في كلمات أكثر المتقدمين ، وإنما صارت معركة للآراء بين علمائنا المتأخرين ، والمعروف بينهم القول باعتبار اتحاد الأفق ، ولكن خالفهم فيه جماعة من العلماء والمحققين فاختاروا القول بعدم اعتبار الاتحاد ، وقالوا بكفاية الرؤية في بلد واحد لثبوته في غيره من البلدان ولو مع اختلاف الأفق بينهما ، فقد نقل العلاّمة في التذكرة هذا القول عن بعض علمائنا ، واختاره صريحاً في المنتهى . . . وهذا القول - أي كفاية الرؤية في بلد ما لثبوت الهلال في بلد آخر مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة ليلة لهما معاً وإن كان أوّل ليلة لأحدهما وآخر ليلة للآخر ، ولو مع اختلاف افقهما - هو الأظهر ، ويدلنا على ذلك أمران :
الأوّل : ان الشهور القمرية إنما تبدأ على أساس وضع سير القمر واتخاذه موضعاً خاصاً من الشمس في دورته الطبيعية ، وفي نهاية الدورة يدخل تحت شعاع الشمس ، وفي هذه الحالة « حالة المحاق » لا يمكن رؤيته في أي بقعة من بقاع الأرض ، وبعد خروجه من حالة المحاق والتمكن من رؤيته ينتهي الشهر القمري ويبدأ شهر قمري جديد . ومن الواضح أن خروج القمر من هذا الوضع هو بداية شهر قمري جديد لجميع بقاع الأرض على اختلاف مشارقها ومغاربها ، لا لبقعة دون اُخرى وإن كان القمر مرئياً في بعضها دون الآخر وذلك لمانع خارجي كشعاع الشمس أو حيلولة بقاع الأرض أو ما شاكل ذلك ، فإنه لا يرتبط بعدم خروجه من المحاق ، ضرورة أنه ليس لخروجه منه أفراد عديدة ، بل هو فرد واحد متحقق في الكون لا يعقل تعدده بتعدد البقاع ، وهذا بخلاف طلوع الشمس فإنه يتعدد بتعدد البقاع المختلفة فيكون لكل بقعة طلوع خاص بها ، وعلى ضوء هذا البيان فقد اتضح أن قياس هذه الظاهرة الكونية بمسألة طلوع الشمس وغروبها مع الفارق ، وذلك لأن الأرض بمقتضى كرويتها يكون - بطبيعة الحال - لكل بقعة منها مشرق خاص بها ومغرب خاص ، فلا يمكن أن يكون للأرض كلها مشرق واحد ولا مغرب كذلك ، وهذا بخلاف هذه الظاهرة الكونية - أي خروج القمر عن منطقة شعاع الشمس - فإنه لعدم ارتباطه ببقاع الأرض وعدم صلته


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست