responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 256

وإن مات فيجب أن يقضى عنه [1] إن كانت له تركة ، ويصح التبرع عنه [2] ، واختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار ( 3 ) على أقوال ، فالمشهور مضي زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعاً للشرائط وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة ، وقيل باعتبار مضي زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعاً للشرائط ، فيكفي بقاؤها إلى مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي ، وربما يقال باعتبار بقائها إلى عود الرفقة ، وقد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام ودخول الحرم ، وقد يقال بكفاية وجودها حين خروج الرفقة ، فلو أهمل استقرّ عليه وإن فقدت بعد ذلك لأنّه كان مأموراً بالخروج معهم ، والأقوى اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود

حاله حال سائر التكاليف الإلهية لا يمكن الالتزام به حتى في صورة الحرج ، فالحجّ وإن كان واجباً على من سوّفه إلاّ أن الوجوب لابدّ وأن لا يكون مع الحرج ، فإن أدّلة نفي الحرج كما أنها حاكمة على جميع الأدلة حاكمة على هذا الدليل في المقام وموجبة لتقييده بما إذا لم يكن حرجياً ، فالاتزام بوجوب الإتيان به بأي وجه تمكن حتى مع العسر والحرج غير ممكن ( 1 ) .
( 1 ) من صلب ماله ، بل الظاهر من النصوص تقدمه على سائر الديون ( 2 ) .
( 2 ) ويسقط الحجّ بذلك عن ذمّته ، وهو المقصود من الاستئجار ، وإلاّ فلا دليل على خصوص الاستئجار .
( 3 ) ذهب بعض إلى أن الحجّ يستقر عليه ببقاء الاستطاعة إلى حين خروج الرفقة ، فلو سوّف ذلك حتى خرجت الرفقة استقر عليه الحجّ وإن زالت الاستطاعة بعد ذلك ، إذ المفروض أنه كان مأموراً بالخروج معهم .
وفيه : إن ذلك حكم ظاهري لا واقعي ، ولذا لو علم بسرقة أمواله أو مرضه بعد خروج الرفقة لم يكن يجب عليه الخروج معهم ، بل ينكشف بذلك عدم الاستطاعة من الأوّل ، نعم لو جهل بالسرقة أو المرض


حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهودياً أو نصرانياً » ، الوسائل ج 11 : 29 باب 7 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .


[1] أقول : مراد الماتن 7 « بأي وجه تمكن » مع ضمه إلى ما تقدم منه في المسألة 72 الرقم العام [ 3069 ] أنه يجب عليه الحجّ ولو متسكعاً ، لا ولو مع العسر والحرج ، وذلك لأنه ذكر في أوّل المسألة 72 أنه إذا استقر عليه الحجّ وكان أداؤه عليه حرجياً لا يجب عليه الأداء وتجب عليه الاستنابة ، وقال : ربما يقال بعدم الخلاف فيه وهو الأقوى . فيعلم أن مراده هنا من قوله : « بأي وجه تمكن » أي حتّى لو كان تسكعياً ليس إلاّ ، لا أنه حتّى مع العسر والحرج ، لوضوح حكومة أدلة الحرج على جميع التكاليف .

[2] كما في صحيحة بريد العجلي عن أبي عبد الله 7 : « وإن مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين » ، الوسائل ج 11 : 68 باب 26 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست