responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 257

إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية والبدنية والسِربية ، وأمّا بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال ، وذلك لأن فقد بعض هذه الشرائط يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعاً وأن وجوب الخروج مع الرفقة كان ظاهرياً ، ولذا لو علم من الأوّل أن الشرائط لا تبقى إلى الآخر لم يجب عليه . نعم ، لو فرض تحقق الموت بعد تمام الأعمال كفى بقاء تلك الشرائط إلى آخر الأعمال ، لعدم الحاجة حينئذ إلى نفقة العود والرجوع إلى كفاية وتخلية السِرب ونحوها . ولو علم من الأوّل بأنه يموت بعد ذلك فإن كان قبل تمام الأعمال لم يجب عليه المشي وإن كان بعده

يكون الإهمال تجرياً منه ، وإلاّ فلا أمر بالوجوب .
وذهب آخرون إلى أن الحجّ يستقر عليه ببقاء الاستطاعة إلى زمان يمكنه فيه الإحرام ودخول الحرم ، فلو كانت موجودة وزالت بعد ذلك فقد استقر عليه الحجّ .
وفيه : إن العبرة بأفعال الحجّ ومناسكه لا خصوص الإحرام ودخول الحرم ، ولذا لو علم بموته قبل الاشتغال بباقي المناسك لا يجب عليه الخروج ولا يصح منه الإحرام ، إذ لا ينعقد الإحرام للعمل الناقص ، وما دل على أن من أحرم ودخل الحرم فمات يجزئه عن حجّة الإسلام [1] إنما هو في الموت الاتفاقي ، لا فيما إذا كان معلوماً من أوّل الأمر [2] .
وذهب ثالث إلى أن الحجّ يستقر عليه ببقاء الاستطاعة إلى مضي زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعاً للشرائط ، فإذا زالت بعد ذلك كان ممن استقر عليه الحجّ ، فلو كانت الاستطاعة باقية إلى مقدار من يوم النحر يمكنه فيه الذبح والحلق والطواف والسعي فهو ممّن قد استقر عليه الحجّ وإن زالت بعد ذلك .
وفيه : إن ما دل على الشرائط كتخلية السرب ونحوه عليه إلى جميع الأعمال لا خصوص الأركان ، بل حتى حال الرجوعت ، فلو كان عالما بعدم تخلية السرب حال الرجوع وعدم إمكان بقائه في مكة لم يكن يجب عليه الحج من الأول ، وعليه فيعتبر أن تكون الاستطاعة باقية إلى تمام أفعال الحج ، ولكن لا عبرة بطواف النساء ولا أعمال منى لأنهما ليسا من أعمال الحج ، ولذا لو تركهما عمدا لا يفسد حجه ، فلا وجه لما

[1] الوسائل ج 11 : 68 باب 26 من أبواب وجوب الحجّ ، منها : صحيحة ضريس قال : « في رجل خرج حاجاً حجّة الإسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام » ح 1 .

[2] هذا ردّ على بعض التعليقات على العروة ، فإنه قال السيد البروجردي في تعليقته على العروة « لا يبعد وجوبه إن كان يعلم وقوع موته بعد الإحرام ودخول الحرم ، فإنهما تمام الحجّ في حقه ، وكذا إذا تركه واجداً للشرائط ومات في زمان يعلم بأنه إن كان ذهب لأدركهما » العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام ) 4 : 454 ، وكذا قال السيد الخونساري نفس المصدر 4 : 455 . ومستندهما في ذلك كما هو الظاهر من القول « فإنهما تمام الحجّ في حقه » هو ما دل على أن من أحرم ودخل الحرم فمات أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام ، ولكن المستند كما قاله السيد الاُستاذ ليس له إطلاق يشمل الموت المعلوم من الأوّل أنه يكون بعد الإحرام ودخول الحرم ، لأنّه ظاهر في الموت الاتفاقي ليس إلاّ .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست