responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 255

[ 3078 ] « مسألة 81 » : إذا استقر عليه الحجّ - بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها - صار ديناً عليه [1] ووجب الإتيان به بأي وجه تمكن ( 2 ) .

وعلى الأوّل : فلا شك في الحكم بالصحة لاقتران جميع المناسك بالأمن . نعم ، لم يكن الحجّ واجباً عليها من الأوّل ، بل ربما كان السفر محرماً ، فلا تكون الاستطاعة حاصلة ، وأما لو تحملت السفر الموجب للخطر ولم يكن السفر من المقيات وما بعده موجباً للخطر فقد حصلت الاستطاعة من الميقات ، ووجب عليها الحجّ وصح لعدم أي خلل فيه .
وعلى الثاني : وفرض أن الخطر كان من الميقات وما بعده فربما توهم بعضهم أن المقام من باب التزاحم ، والسفر الخطر وإن كان هو الأهم من الحجّ ، إلاّ أنه لو عصى المكلف وأتى بالحجّ حكم بالصحة بناءً على الترتب .
ولكن فيه : عدم تحقق التزاحم في المقام ، لأن التزاحم إنما يكون بين فعلين إما واجبين أو واجب وحرام فيجب ملاحظة الأهم منهما ، والسفر فعل واحد ، ومع كونه موجباً للخطر فهو محرم ، فلا يكون مصداقاً للواجب ، فلا وجوب حتى يتحقق التزاحم بينه وبين غيره ، فإن وقوفها في عرفة والمشعر وكذا طوافها وسعيها وإحرامها محرم ، والتزاحم يقع بين واجبين أو واجب وحرام ، وإن جرى الترتب في الواجبين المتزاحمين إلاّ أن في المقام لا تزاحم إذ لا يجب عليها الحجّ حتّى يزاحم غيره .
نعم ، لو لم يكن الخطر موجوداً في الواقع وتمشّى منها قصد القربة حكم بالصحة وإن كانت خائفة بالفعل ، لوجدان الشرط واقعاً وإن لم تكن تعلم به ، لأن الأمن طريق إلى إحراز الواقع ، والمفروض عدم وجود الخطر وتحقق الشرط واقعاً ، بخلاف ما لو تمشى منها قصد القربة وكان الخطر في الواقع موجوداً ، فإنه يكشف عن عدم الاستطاعة وعدم تحقق الشرط واقعاً ، ومما يدل على ذلك أيضاً صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة التي فيها « لا بأس ، تخرج مع قوم ثقات » فإن كون القوم ثقات طريق إلى الواقع لا أنه مأخوذ في الحكم .
( 1 ) بمعنى اشتغال ذمّته به ، ولو أهمل أداءه حتى زالت الاستطاعة أو زال بعضها لم تبرأ ذمّته وتبقى مشغولة .
( 2 ) مقتضى القاعدة زوال الوجوب بزوال الاستطاعة ، نظير زوال وجوب القصر بزوال السفر ، إلاّ أنّا خرجنا عن مقتضى القاعدة وقلنا بوجوب الحجّ حتّى بعد زوال الاستطاعة للدليل الخاص المخرج لنا عن القاعدة ، وهو ما دل على أن من استطاع ولم يحج ومات مات يهودياً أو نصرانياً ( 1 ) وهذا التكليف الجديد

[1] كما في صحيحة ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله 7 قال : « من مات ولم يحج حجّة الإسلام لم يمنعه من ذلك


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست