responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 254

اليمين عليها إلاّ أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع له عليها بدعوى أن حجها حينئذ مفوت لحقه مع عدم وجوبه عليها ، فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف . وهل للزوج مع هذه الحالة ( 1 ) منعها عن الحجّ باطناً إذا أمكنه ذلك ؟ وجهان في صورة عدم تحليفها ، وأما معه فالظاهر سقوط حقه ( 2 ) .
ولو حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع في الإحرام ، وإلاّ ففي الصحّة إشكال وإن كان الأقوى الصحّة ( 3 ) .

الاُولى : هي المتقدمة . الثانية : ان الزوجة تطالب بنفقتها في السفر كالحضر ، لأن خروجها واجب وليس للزوج منعها ، والزوج ينكر ذلك ويدعي عليها حق الاستمتاع والمنع من السفر ، فالمقام من باب التداعي لأن كلاً منهما مدع من جهة ومنكر من جهة اُخرى .
وفيه : إن ذلك لا محصل له ، لأن الدعوى الثانية دعوى صورية ، لأنها حين تدعي النفقة باعتبار أن الحجّ واجب عليها ، فإذن العبرة بالدعوى الاُولى ، فإن ثبتت دعوى الزوج وخرجت فلا تستحق نفقة لأنها خرجت من دون إذنه ، وأما لو لم تثبت دعوى الزوج وثبت ما تقوله الزوجة بيمينها بعد عدم البينة فطبعاً تطالب بالنفقة وتستحقها لا محالة . إذن فليست الدعوى الثانية في عرض الدعوى الاُولى بل في طولها ، فعلى تقدير سقوطها لا تصل النوبة إلى الدعوى الثانية ، وكذا في فرض عدم السقوط .
( 1 ) أي حال النزاع .
( 2 ) وأما لو لم يحلّفها فذكر الماتن ( قدس سره ) أن في جواز منعها باطناً - بأن يعمل عملاً لا تتمكن معه الزوجة من الحج - وجهين .
أقول : أما في المسألة الاُولى التي هي كون الزوجة آمنة والزوج يعترف بذلك ولكن هو خائف عليها ، فهنا تقدم أنها تصدّق في ذلك وليس للزوج منعها ، كما ليس له إحلافها لكون العبرة بخوفها وعدمه لا بخوف الزوج وعدمه ، والمفروض أنها آمنة فالحجّ منجز عليها وليس له منعها ، فلا محلّ للوجهين اللذين ذكرهما الماتن ( قدس سره ) .
وأما في المسألة الثانية التي هي دعوى الزوج كذب الزوجة في دعواها أنها آمنة فلا شك في جواز منعها ، لأنه لا يرى وجوب الحجّ عليها ، ويعتقد أنها غير مستطيعة ، ولا شك في اعتبار إذن الزوج في الحجّ المستحب ، بل ربما يجب عليه المنع إذا كان الخطر مهماً . هذا كله قبل الترافع ، وأما بعده فلابدّ من ترتيب آثار الحكم كسائر الأحكام .
( 3 ) الصحيح في المقام أن يقال : إن الخوف الحاصل إما أن يكون قبل الميقات ، وإما أن يكون فيه وما بعده .

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست