responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 253

وهل يجب عليها [1] التزويج تحصيلاً للمحرم ؟ وجهان ، ولو كانت ذات زوج وادّعى عدم الأمن عليها وأنكرت قدّم قولها مع عدم البيّنة أو القرائن الشاهدة ( 2 ) ، والظاهر عدم استحقاقه

( 1 ) تزويج نفسها من رجل لتكون مأمونة في الطريق ، أو تزويج ابنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها لتكون مأمونة في الطريق ، أو لا يجب ؟
الظاهر الوجوب ، إذ لا فرق في المقدمات بين المالية وغيرها ( 1 ) بعد كونها مستطيعة . نعم ، لو كان في التزويج المذكور مهانة أو حرج غير قابل للتحمل فيسقط لدليل الحرج ، كما أنها لو لم تكن متمكنة من المال لتستصحب ، مَن تأمن معه في الطريق ، ولم تكن متمكنة من التزويج المذكور لحرج أو غيره ، لا تكون مستطيعة فلا يجب عليها الحجّ .
( 2 ) هنا مسألتان :
الاُولى : أن الزوج يصدّق الزوجة بأنها مأمونة ولكن هو يدعي الخوف عليها من أن تقع في خطر ، فهنا لا تسمع دعوى الزوج ، ويجب على الزوجة الحجّ وليس للزوج منعها ، لأن الشرط وهو كونها مأمونة حاصل ، وليس خوف الزوج مأخوذاً في موضوع أي حكم من الأحكام ، فإن الزوج كالأجنبي من هذه الجهة ، ونظير هذا ما لو كانت المرأة مأمونة من المرض وأرادت أن تغتسل للصلاة فليس له الزامها بالتيمم ، لأن الموضوع هو خوف نفس المكلف لا خوف شخص آخر ، فليفرض أن الزوج خائف حقيقة ، إلاّ أنّه لا يؤثر ذلك في وجوب الغسل عليها ، والحجّ لو كانت ترى نفسها مأمونة ، فلا أثر لدعوى الزوج ، وليس له عليها اليمين ، وليس له الاعتراض .
الثانية : ان الزوج يدعي كذب الزوجة في دعواها أنها مأمونة ولكن لا تظهر خوفها وتدعي كذباً أنها مأمونة ، ومعنى ذلك أن الزوج يدعي عدم الوجوب عليها بخلافها ، فهي تريد الخروج من دارها للحجّ الواجب الذي اُسقط حق الزوج فيه في المنع . والزوج يدعي عدم وجوب الحجّ عليها لأنها كاذبة في دعواها أنها مأمونة ، فالزوج هنا مدع والزوجة منكرة على ما يراه العرف والعقلاء الذي أوكل الشارع المقدس لهم تشخيص المدعي والمنكر ، فالعرف هنا يرى أن الزوج هو الملزم باثبات ما يقوله لأنه يطالب الزوجة بالبقاء وعدم السفر ، فلابدّ له من اثبات ما يدعيه ، فإذا أثبت ذلك منعها من الخروج وإلاّ فتحلف وتخرج للحجّ .
وربما يقال : إن في هذا النزاع جهتين :

[1] لا يقال : إن التزويج تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب .
لأنا نقول : إن التزويج كتحصيل من تأمن معه في الطريق - مع فرض أنها متمكنة منه مالاً لا مع عدم التمكن - من المقدمات فيجب عليها تحصيله ، وليس التزويج كتحصيل المال لنفقة من تأمن معه في الطريق ، فإن تحصيل المال لنفقة من تأمن معه في الطريق تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب ، ولكن لو كان حاصلاً فتحصيل من تأمن معه في الطريق حينئذ من المقدمات ، فكذا الزواج هو من المقدمات .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست