responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 252

[ 3077 ] « مسألة 80 » : لا يشترط وجود المَحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبُضعها كما دلت عليه جملة من الأخبار [1] ولا فرق بين كونها ذات بعل أو لا [2] ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المَحرم [3] ولو بالاُجرة مع تمكنها منها ، ومع عدمه لا تكون مستطيعة ،

( 1 ) فلو فرض أن المرأة مستطيعة وليس لها محرم يجب عليها الحجّ ، ولكن ذلك مقيد بما إذا كانت المرأة مأمونة ، وأن لا يكون عليها خطر في الحجّ ، أي كان الجماعة الذين معها ثقات كما في بعض الصحاح ( 1 ) ، أو كانت النساء كثر وهي معهنّ فليس لها خوف في هذا السفر .
وقد دلت على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة سلميان بن خالد ، عن أبي عبد الله 7 « في المرأة تريد الحجّ ليس معها محرم ، هل يصلح لها الحجّ ؟ فقال : نعم ، إذا كانت مأمونة » ( 2 ) .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار ، قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن المرأة تحجّ إلى مكة بغير وليّ ؟ فقال : لا بأس ، تخرج مع قوم ثقات » ( 3 ) .
ومنها : صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 ، قال : « سألته عن المرأة تحجّ بغير وليّها ؟ فقال : إن كانت مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم » [4] ، والمثنى الموجود في سند هذه الرواية هو المثنى الحناط بقرينة الراوي والمروي عنه ، وهو ثقة .
( 2 ) لإطلاق النصوص ، وليس للزوج منعها من حجّة الإسلام ، مضافاً إلى صحيحة معاوية بن عمار ، قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن المرأة تحجّ بغير وليّ ؟ قال : لا بأس ، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها » [5] .
( 3 ) بل من تطمئن به ، ولا خصوصية للمحرم [6] ، والوجه في الوجوب واضح ، وإن كان اصطحاب من تكون مأمونة معه محتاجاً إلى بذل مال وكانت متمكنة منه لصدق الاستطاعة ، فإنه لا مانع من الطريق باستصحاب أحد ، وحال ذلك حال جواز السفر في زماننا ، فالطريق مأمون والمقدمات واجبة ومنها استصحاب أحد ، فيجب عليها تحصيله كباقي المقدمات لو لم تكن حرجية ، هذا بالنسبة إلى بذل المال .

[1] كصحيحة معاوية بن عمار الآتية قريباً .

[2] الوسائل ج 11 : 153 باب 58 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .

[3] الوسائل ج 11 : 153 باب 58 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 .

[4] الوسائل ج 11 : 154 باب 58 من أبواب وجوب الحجّ ح 5 .

[5] الوسائل ج 11 : 154 باب 58 من أبواب وجوب الحجّ ح 4 .

[6] بل بينه وبين من تطمئن به عموم وخصوص من وجه .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست