responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 249

فيشترط إذنه [1] وكذا في الواجب الموسع قبل تضيقه على الأقوى ، بل في حجّة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود الرفقة الاُخرى قبل تضيق الوقت ، والمطلّقة

منعها من تسليم ملك الغير إليه ، فيتقدم حق الغير لا محالة ( 1 ) .
( 1 ) بلا كلام ولا إشكال ، لما دل على أن خروجها من بيتها من دون إذن الزوج محرم كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر 7 قال : « جاءت امرأة إلى النبي 6 فقالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال لها : أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تصدق من بيته إلاّ بأذنه ، ولا تصوم تطوعاً إلاّ بأذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ، ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه ، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها . . . » [2] .
وكذا في معتبرة علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : « سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها ؟ قال : « لا . . » [3] .

[1] من الواضح قدرة المرأة على العمل المستأجر عليه عقلاً وشرعاً ، أما عقلاً فواضح ، وأما شرعاً فلأنها متعلق حق الغير ، ولابدّ من تسليم ملك الغير إليه الذي كان قبل عقد الزواج ، فهو كشراء الدار مسلوبة المنفعة مدة ، لا يمنع ذلك من لزوم تسليم البائع المنفعة المتعلقة لحق الغير إلى المستأجر ، ولا يكون عقد البيع وارداً عليها ، وإنما هو مختص بغيرها ، ولذا افتوا بجواز الخروج وعدم حق للزوج في المنع إذا كانت المرأة موظفة بعقد صحيح قبل الزواج - بخلاف ما لو توظفت بعد عقد الزواج - فلا يصح القول بأن عقد الزواج ومنع الزوج وارد على وجوب الوفاء بعقد التوظيف ، أو على وجوب الوفاء بالعمل المستأجر عليه ورافعاً لموضوعه .
وليس الملاك في الإجارة الرجحان حين العمل ، فلا وجه لقياس الإجارة بالنذر ، لأن المعتبر في النذر أن يكون الشيء المنذور قابلاً للتقرب به إلى الله أي راجحاً في وقت العمل ، والمفوّت لحق الزوج أو الموجب للخروج من بيتها بغير إذنه ليس براجح فلا يكون مقرباً فينحل ، في حين أن المعتبر في الإجارة ليس هو الرجحان حين العمل بل القدرة ، وهي قادرة عقلاً وشرعاً لعدم حق للزوج في المنع من تسليم ملك الغير إليه كما توضح . فلا تفويت لحق الزوج ولا حق له في المنع من الخروج من بيتها ، فلماذا هي غير قادرة شرعاً على العمل المستأجر عليه ؟ ! وهل هي إلاّ كالمدينة يجب عليها أداء دينها ولا يمنع الزواج من وجوب أداء الدين .
وقد يقال : إن مرجع من يتزوج امرأة مستأجرة مع علم الزوج بذلك إلى الشرط الضمني من المرأة على الرجل بعدم حق له في الاستمتاع في وقت الإجارة ، وإلى كونها وكيلة عنه في الإذن لنفسها في الخروج إلى العمل المستأجر عليه مع توقفه عليه وبنحو لا يصح له عزلها ، كالشرط الضمني في تساوي الثمن والمثمن في البيع وعدم اختلافهما كثيراً الذي إليه يرجع خيار الغبن ، خصوصاً مع استهجان منع الزوج لها ومطالبته بحق الاستماع في وقت الإجارة عرفاً ، إلاّ أن ذلك غير واضح ، ويكفي الوجه الأوّل .

[2] الوسائل ج 20 : 157 باب 79 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .

[3] الوسائل ج 20 : 159 باب 79 من أبواب مقدمات النكاح ح 5 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست