responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245

[ 3075 ] « مسألة 78 » : إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا [1] من غير فرق بين الفِرَق لإطلاق الأخبار ، وما دل على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله 7 : « يقضي أحب إليّ » وقوله 7 : « والحجّ أحب إليّ » .

الإسلام وتجديد النية وإن قلّ الزمان ، والاكتفاء بتجديدها قبل الزوال من المريض والمسافر الذي قدم إلى أهله لدليل خاص أخرجنا عن القاعدة المقتضية للبطلان ، ولم يرد دليل في المقام على الصحّة ، ولا وجه للقياس فالبطلان على القاعدة .
( 1 ) على ما هو المشهور بين الفقهاء .
ويدلنا على ذلك عدّة روايات وردت في الزكاة دالة على أن المخالف إذا استبصر يكتفي بجميع عباداته إلاّ الزكاة معللاً بأنه وضعها في غير موضعها ( 1 ) .
ولكن بإزاء هذه الروايات ما دل على عدم الإجزاء على الإطلاق بلا فرق بين الزكاة وغيرها .
منها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 في حديث قال : « وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حج » [2] .
ومنها : رواية علي بن مهزيار قال : « كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر 7 إنّي حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعاً بالعمرة إلى الحج ؟ قال : فكتب إليه : أعد حجك » [3] .
ولكن كلتا الروايتين لا يعتمد عليهما لضعف سندهما [4] فلا يمكن معارضتهما لما دل على الإجزاء .
وعلى تقدير صحة سندهما لابد من حملهما على الاستحباب لدلالة بعض الروايات على الإجزاء والاستحباب أيضا كما في صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال : " سألت أبا عبد الله 7 عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به ، عليه حجة الإسلام ، أو قد قضى فريضته ؟ فقال : قد قضى فريضته ، ولو حج لكان أحب إلي . قال : وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل

[1] منها : صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله 7 قال : « كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه يضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء » ، الوسائل 9 : 216 باب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ، وغيرها ، كصحيحة الفضلاء نفس المصدر ح 3 .

[2] الوسائل ج 11 : 62 باب 23 من أبواب وجوب الحجّ ح 5 .

[3] الوسائل ج 11 : 62 باب 23 من أبواب وجوب الحجّ ح 6 .

[4] أما الاُولى فهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة الذي هو البطائني ، لأنه هو الذي يروي عن أبي بصير وهو قائد أبي بصير ، وأما الثانية فبسهل بن زياد .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست