responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 244

[ 3074 ] « مسألة 77 » : لو أحرم مسلماً ثمّ ارتد ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصح [1] ، كما هو كذلك لو ارتد في أثناء الغسل ثمّ تاب ، وكذا لو ارتد في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثمّ تاب قبل فوات الموالاة ، بل وكذا لو ارتد أثناء الصلاة ثمّ تاب قبل أن يأتي بشيء أو يفوت الموالاة على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزءاً فيها . نعم ، لو ارتد في أثناء الصوم بطل وإن تاب بلا فصل [2] .

ذكره في الفهرست إلاّ إنه غير موجود فيه ، ولكن ذكر طريقه إليه في رجاله ، وذكره في من لم يرو عنهم : وقال : « الحسين بن علي بن سفيان البزوفري : خاصي ، يكنى أبا عبد الله ، له كتب ، ذكرناها في الفهرست ، روى عنه التلعكبري ، وأخبرنا عنه جماعة منهم محمد بن محمد بن النعمان ، والحسين بن عبيد الله ، وأحمد ابن عبدون » ( 1 ) والطريق صحيح فالرواية صحيحة .
( 1 ) ظهر حكم ذلك مما تقدم في المسألة السابقة ، فإن مقتضى إطلاق الأدلة أن ما أتى به حال إسلامه محكوم بالصحة .
( 2 ) تقدم في كتاب الصوم ( 2 ) أن الإسلام معتبر في جميع أجزاء الصوم الارتباطية من طلوع الفجر إلى الغروب بمقتضى إطلاق الأدلّة ، فالكفر في بعض الأجزاء موجب لبطلان الصوم ، فلذا لا أثر لرجوعه إلى


المعروف المشهور الذي له كتب . وعلى كل تقدير ، الرواية صحيحة سواء كان هو البزوفري أو علي بن الحسن
ابن فضال ، إلاّ أن المتعين هو الأوّل .
وقد يقال : إن الوجه في ضعف الرواية هو عدم ثبوت وثاقة موسى بن بكر الموجود في سندها ، وذلك لأن الوجه الذي اعتمده السيد الاُستاذ في توثيقه هو أنه قد روى محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة ، قال : دفع إليّ صفوان كتاباً لموسى بن بكر فقال لي : هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه فإذا فيه موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، عن زرارة ، قال : هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وأبي جعفر 8 » الحديث . الكافي 7 : 97 / 3 .
قيل : إن قوله « قال : هذا مما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا » هو قول زرارة ، فلا دلالة فيه على أن القائل هو صفوان ، ولا دلالة على رجوع قوله : هذا مما ليس . . إلخ إلى الكتاب المذكور .
أقول : لا معنى لقول زرارة « هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وأبي جعفر 8 » ، ولم يسبق منه شيء حتى يشير إليه بهذا ، والظاهر أن القول المذكور من متممات قول صفوان الذي قال : هذا سماعي من موسى ابن بكر وقرأته عليه ومما لا خلاف فيه بين أصحابنا ، وهو ما فهه السيد الاُستاذ ، وأمّا أن زرارة يقول ذلك ابتداءً ومن دون سبق شيء فهو في نهاية الضعف ، بل غير متحمل ، مع وضوح القرينة على رجوعه إلى قول صفوان المتقدم .


[1] معجم رجال الحديث 7 : 50 تحت رقم 3583 طبعة طهران ، ج 6 تحت رقم 3529 طبعة بيروت ، ج 6 تحت رقم 3530 طبعة النجف .

[2] موسوعة الإمام الخوئي 21 : 454 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست