responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 246


القبلة ، ناصب متدين ، ثمّ منّ الله عليه فعرف هذا الأمر ، يقضي حجّة الإسلام ؟ فقال : يقضي أحبّ إليّ » [1] ، وكذا صحيحة عمر بن اُذينة قال : « كتبت إلى أبي عبد الله 7 أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ، ثمّ منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجّة الإسلام ؟ قال : قد قضى فريضة الله ، والحجّ أحب إليّ » [2] وكذا صحيحته الاُخرى عن أبي عبد الله 7 ، وهي كالاُولى إلاّ أنه زاد فيها « أنه سأله عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ، ناصب متدين ، ثمّ منّ الله عليه فعرف هذا الأمر ، أيقضي عنه حجّة الإسلام ، أو عليه أن يحجّ من قابل ؟ قال : يحجّ أحبّ إليّ » [3] .
إنما الكلام في أن موضوع هذا الحكم هل هو الحجّ الصحيح عنده أو يجتزى به حتى لو كان فاسداً عنده . فإن الحجّ الواقع إما فاسد عنده وعندنا ، أو صحيح كذلك عندنا وعنده ، أو فاسد عندنا دونه ، أو العكس .
أما احتمال اختصاص الإجزاء بحجّه إذا كان صحيحاً عندنا ، بدعوى أن هذه الروايات ناظرة إلى بطلان العمل لاشتراطه بالولاية ، فتحمل هذه الروايات على ما إذا كان العمل صحيحاً عندنا ، ولعله إلى ذلك كان نظر المحقق في الشرائع حيث قال : « إلاّ أن يخلّ بركن منه » [4] .
فهذا احتمال باطل وغير واقع أصلاً ، لأنه من البعيد أن يأتي المخالف بعمل صحيح عندنا ، فكيف يمكن حمل هذه الروايات على الفرد النادر أو غير المحقق في الخارج .
وأما الاجتزاء بما إذا كان العمل فاسداً عندنا وصحيحاً عنده فهو القدر المتيقن من هذه الروايات ، فلا يجب عليه إعادة الحجّ وإن كنا لا نرى صحة هذا العمل لفقده الطواف الصحيح مثلاً أو السعي كذلك إلاّ أنه هو يرى صحته ، فهنا قال 7 بالإجزاء .
وأما لو كان فاسداً عندنا وعنده كأن صلى صلاة الطواف بدون وضوء مثلاً أو طاف ستة أشواط ونحو ذلك ، فإن أبناء العامة أيضاً يرون فساد هذا العمل ، فهل يكون هذا مشمولاً للروايات الحاكمة بالإجزاء أيضاً أو لا ؟
ربما يقال بالشمول لأن الإجزاء منّة منه تعالى وحق من حقوقه ، ومقتضى ذلك إلغاء وجوب القضاء بعد الاستبصار وإن كان العمل فاسداً عنده أيضاً [5] .

[1] الوسائل ج 11 : 61 باب 23 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .

[2] الوسائل ج 11 : 61 باب 23 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .

[3] الوسائل ج 11 : 61 باب 23 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 .

[4] شرائع الإسلام 1 : 257 فقد قال « والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحجّ إلاّ أن يخلّ بركن منه » .

[5] يظهر القول بذلك من السيد الحكيم حيث قال : « لكن التفصيل بين الزكاة وغيرها معللاً بما ذكر ، مع غلبة الفساد


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست