responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 241


لفقده شرط صحّة العمل وهو الإسلام [1] ، فإن مات كذلك عوقب عليه ، ولا دليل على وجوب القضاء عنه


الرضا بعد العقد ، وليس المقام كوجوب القصر على المسافر ، لأن الحكم بالقصر تابع لموضوعه ، وما دام الموضوع موجوداً فالحكم كذلك بالبداهة ، فما دام مسافراً يجب عليه القصر ، والحال إن الموضوع في وجوب الوفاء بالعقد فيه هو مجرد الحدوث حين العقد ، فكذا في المقام الموضوع لوجوب الولاية وتوجه الفروع إليه هو مجرد حدوث الإيمان بالله وبرسوله سواء حصل الارتداد بعد ذلك أو لا .
ثمّ لا وجه للإشكال على قول السيد الاُستاذ « ثانياً » أنه ليس كل مرتد يقتل ، بل خصوص الرجل إذا كان ارتداده عن فطرة دون ما إذا كان عن ملة حيث يستتاب ثلاثة أيام ، فإن لم يتب قتل ودون المرأة كما في المصدر المتقدم : 421 .
فإنه إنما ذكر السيد الاُستاذ ذلك لأجل بيان أن نظر الصحيحة إنّما هو إلى الكافر الأصلي ، وأنها منصرفة عن المرتد ، ولم يدع إن كل مرتد يقتل .
ودعوى أن كون المرتد محكوماً بالقتل لا يقتضي انصراف صحيحة زرارة عن الشمول لمثله ، وإلاّ لاقتضى انصراف أدلة التكليف عنه ، فلا تشمله أدلة وجوب الصلاة والصوم والحجّ ونحوها ، فلا دليل على تكليفه بالفروع حينئذ » المصدر المتقدم 420 .
متوقف على الملازمة بين الأمرين ، ولا احتمال للملازمة بينهما ، بل لا يحتمل الانصراف في أدلة وجوب الفروع على المكلفين عن المرتد وإن وجب قتله ، بل وجوب قتله إنما هو مستفاد منها كبينونة زوجته وتقسيم أمواله ، فكيف يمكن دعوى انصرافها عنه ؟ ! بخلاف انصراف صحيحة زرارة عنه التي ليس النظر فيها إلاّ إلى الكافر الأصلي الذي يؤمن بالله جلّ جلاله وبمحمد رسول الله 6 ويتبعه ويصدقه ، فإن هذا الذي يتبعه ويصدقه ، معرفة الإمام منا واجبة عليه .
وأضعف من ذلك الرد على السيد الاُستاذ بأن الضرب أوقات الصلاة غير الضرب على الصلاة ، فلا يدل ذلك على أنها تضرب على الصلاة كما في المصدر المتقدم 422 .
وليت المستشكل راجع الصحيحة ، فإن الصحيحة المذكورة وهي صحيحة حمّاد عن أبي عبد الله 7 « وتضرب على الصلوات » ، الوسائل ج 28 : 330 باب 40 من أبواب حد المرتد ح 1 .
وأغرب من ذلك أنه قال : إلاّ أن الذي يوجد في بعض النصوص هو أن المرتدة « تضرب على الصلاة » المصدر المتقدم 422 .
وكأن النص الذي أشار إليه السيد الاُستاذ غيره ؟ !
وليس الأمر كذلك ، بل هو هو ، رواه الشيخ بسند ينتهي إلى حمّاد التهذيب 10 : 143 / 565 ، ورواه الصدوق بسند ينتهي إلى الحلبي ، الفقيه 3 : 89 : 335 .
ثمّ لم أفهم أي متفاهم عرفي قائم على أن الضرب على الصلاة لا لأجل كونها واجبة عليها في حال الارتداد ؟ ! بل لأجل أي شيء ؟ ! ولماذا يختص بهذه الأوقات ؟ !


[1] وهو قد تركه باختياره ، فلا تكون عدم صحة العمل منه معذّرة ولا موجبة لعدم صدق الفوت ، فلذا يعاقب على ترك القضاء أيضاً .
ثمّ إن المرتد قد يكون جاهلاً بسيطاً وقد يكون جاهلاً مركباً ، فإن كان جاهلاً بسيطاً بوجوب التكاليف عليه فلا


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست