responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 240

[ 3073 ] « مسألة 76 » : المرتد يجب عليه الحجّ سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده ، ولا يصحّ منه ، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه ولا يقضى عنه على الأقوى ، لعدم أهليته للإكرام وتفريغ ذمّته كالكافر الأصلي [1] ، وإن تاب وجب عليه وصح منه وإن

( 1 ) ما تقدم من البحث من تكليف الكافر بالفروع وعدمه ، أو صحة عقابه وعدمه ، إنما هو بالنسبة إلى الكافر الأصلي دون المرتد بقسميه الفطري والملي ، فإن المرتد مكلف بالحج جزماً ويعاقب على تركه كذلك ، كانت الاستطاعة حال إسلامه السابق أو حال ارتداده ، والأوّل واضح ، وأما الثاني فإن الاستطاعة حال الارتداد توجب الحجّ على المشهور القائل بتكليف الكفار بالفروع كما هو واضح ، وعلى مسلكناً أيضاً لاختصاص ما استظهرناه من عدم تكليف الكفار بالفروع بالكفار الأصليين ، وأما غيرهم كالمرتد فطرياً كان أو ملياً فمقتضى الأدلة الأولية تكليفه بالفروع كغيره من المسلمين ( 1 ) . نعم ، الذي في المقام عدم صحته منه كباقي عباداته

[1] ذكر السيد الاُستاذ في بحث تكليف المرتد بالفروع كالاُصول ما نصه « لا ينبغي الإشكال في تكليف المرتد - بكلا قسميه - بالفروع كالاُصول ، وما ذكرناه في الكافر الأصلي غير جار هنا ، بل ورد أنّ المرأة تضرب أوقات الصلوات ، فلا دليل على سقوط التكلف بعد شمول الإطلاقات له ، وإذا كان المرتد مأموراً بالصلاة في الوقت - كسائر الواجبات - فمع تركه يصدق الفوت ، فيتحقق موضوع القضاء لا محالة ، ولا دليل على سقوطه في المقام ، فإن دليل السقوط عن الكافر إن كان هي السيرة القطعية فمعلوم أن السيرة غير متحققة هنا ، فإن المرتد الملّي - وهو المسبوق بالكفر - كان يقتل في زمن النبي 6 بعد الاستتابة ، وأمّا الفطري فلم يعهد في عصره 6 فيكف يمكن دعوى قيام السيرة على نفي القضاء عنه ؟ . وإن كان حديث الجبّ فكذلك ، إذ ظاهر الحديث أن الإسلام يجبّ ما قبله إذا كان السابق على الإسلام بتمامه كفراً ، لا أن بعضه كان كفراً وبعضه كان إسلاماً . وإن كان هو قصور المقتضي لأجل عدم تكليفه بالفروع - وهو الذي اعتمدنا عليه واستظهرناه ممّا دلّ على أنّ الناس يؤمرون بالإسلام ثمّ بالولاية - فمن الواضح عدم جريانه في المقام .
أما أوّلاً : فلأن مقتضى إطلاق الدليل المذكور هو أنه بعد تحقّق الإسلام - ولو آناً ما - يؤمر بالولاية ، وكذا سائر الفروع مطلقاً ، سواء أحصل الارتداد بعد ذلك أم لا ، فهو على ثبوت القضاء عليه أدل .
وثانياً : مع الغضّ عن ذلك فالمرتد غير مشمول للدليل المذكور بعد أن كان محكوماً عليه بأنه يقتل وتبين زوجته وتقسّم أمواله ، فإن الرواية تنظر إلى الكافر الأصلي فقط ، ومنصرفة عن مثل المقام ممن هو محكوم بالقتل . . . » موسوعة الإمام الخوئي 16 : 107 - 108 .
وما دل على أن الناس يؤمرون بالإسلام ثمّ بالولاية هو صحيحة زرارة المتقدم ذكرها في هامش المسألة 74 المتقدمة ، وظاهرها أنه بمجرد الإيمان بالله وبرسوله يؤمر بالولاية والفروع .
فدعوى أن أمره بالولاية ما دام هو مؤمناً بالله ورسوله فإذا ارتد لا يؤمر لا بالولاية ولا بالفروع كما في « بحوث في شرح مناسك الحجّ 5 : 419 » خلاف ظاهر الرواية وتحميل عليها ومحتاج إلى دليل ، والمقام كدليل وجوب الوفاء بالعقد بالنسبة إلى الرضا المعتبر فيه الرضا حال العقد لا ما دام الرضا موجوداً ، فإنه يجب عليه الوفاء به وإن زال


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست