responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 230

[ 3070 ] « مسألة 73 » : إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق ، فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام فلا يجب القضاء عنه ، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام على المشهور الأقوى [1] خلافاً لما عن الشيخ وابن إدريس فقالا بالإجزاء حينئذ أيضاً ، ولا دليل لهما على ذلك إلاّ إشعار بعض الأخبار كصحيحة بريد العجلي حيث قال فيها بعد الحكم بالإجزاء إذا مات في الحرم « وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجّة الإسلام » فإن مفهومه الإجزاء إذا كان بعد أن يحرم ، لكنّه معارض بمفهوم صدرها وبصحيح ضريس وصحيح زرارة ومرسل المقنعة ، مع أنه يمكن أن يكون المراد من قوله « قبل أن يحرم » قبل أن يدخل في الحرم ، كما يقال : « أنجد » أي دخل في نجد و « أيمن » أي دخل اليمن ، فلا ينبغي الإشكال في عدم كفاية الدخول في الإحرام .

( 1 ) الكلام في من استقر عليه الحجّ - لا في من يكون حجّه أوّل سنة استطاعته - فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ولا يحتاج إلى أن يقضى عنه ، وذلك لعدّة روايات دالة على ذلك :
منها : صحيحة ضريس ، عن أبي جعفر 7 قال : « في رجل خرج حاجاً حجّة الإسلام ، فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام » ( 1 ) وهي دالة على الإجزاء بلا فرق بين من استقر عليه الحجّ الذي هو مورد كلامنا فعلاً ، وبين من لم يستقر ، الذي سيأتي الكلام حوله فيما بعد [2] .
ولكن في صحيحة زرارة عن أبي جعفر 7 خص الاجزاء بما إذا دخل مكّة ، قال : « إذا احصر الرجل بعث بهديه - إلى أن قال : - قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة ؟ قال : يحج عنه إن كانت حجّة الإسلام ويعتمر ، إنما هو شيء عليه » [3] فإن مقتضى اطلاق هذه الصحيحة أن موته إن لم يكن في مكة وإن كان في الحرم لا يجزئ عن حجّة الإسلام ، ومعلوم ان الفرق بين مكة والحرم قليل جداً ، ولكن لابدّ من رفع اليد عن إطلاق هذه الصحيحة لإطلاق صحيحة ضريس المتقدمة الذي هو أقوى من إطلاق صحيحة زرارة ، فتحمل صحيحة زرارة على أن المراد من دخول مكة دخول الحرم المكي .
وأما إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فالمشهور هو عدم الإجزاء ، ولابدّ من القضاء عنه إن كان الحجّ مستقراً عليه لعدم الدليل على الإجزاء ، وإنّما هو خاص بمن أحرم ودخل الحرم .

[1] الوسائل ج 11 : 68 باب 26 من أبواب وجوب الحج ح 1 .

[2] يأتي الكلام حوله في أواخر المسألة ، عند قول السيد الاُستاذ « إن مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين من استقر عليه الحجّ ومن لم يستقر . . . إلاّ ما قيل من أن الموت في عام الاستطاعة كاشف عن عدم الاستطاعة ، فلا يكون الحجّ واجباً عليه ، فلا موضوع لوجوب القضاء عنه . وأجاب عنه بقوله وفيه . . . » .

[3] الوسائل ج 11 : 68 باب 26 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست