responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 231


ونسب إلى الشيخ وابن إدريس القول بالإجزاء ، وليس هنا شيء يدل على ما ذكراه لو ثبتت النسبة إلاّ ما ورد في صحيحة بريد العجلي ، قال : « سألت أبا جعفر 7 عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق ؟ قال : إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة » [1] بدعوى أن قوله 7 : « قبل أن يحرم » دال بالمفهوم على أنه لو مات بعد ما أحرم أجزأ ذلك عن حجّة الإسلام .
ولا يمكن المساعدة على ذلك لجهات :
الاُولى : ان دعوى المفهوم لهذا الذيل على الإجزاء واهية ، لأن مقتضى القضية الشرطية نفي الجزاء عند انتفاء الشرط ، والجزاء المذكور في الصحيحة جعل جمله وزاده في حجّة الإسلام ، وهذا الحكم يرتفع عند انتفاء الشرط ، ومعنى ذلك أنه لو مات بعد ما أحرم فالحكم بصرف ما معه في حجّة الإسلام مرفوع ، وهو أجنبي عن الإجزاء وعدم الإجزاء ، فلربما ان الحكم هو أن يقضى عنه من أصل ماله ، فالمرتفع بارتفاع الشرط هو جعل الزاد والراحلة في حجّة الإسلام لا ثبوت شيء آخر الذي هو الإجزاء [2] ، ومقتضى القاعدة أن من استقر عليه الحجّ لابدّ أن يقضي عنه وليه من أصل ماله ، فلا دلالة للصحيحة على الإجزاء أصلاً .
الثانية : لو كان له مفهوم دال على الاجزاء كما ادعي ، وأن لهذا المفهوم إطلاقاً وهو أنه لو مات بعد ما أحرم أجزأ عن حجّة الإسلام سواء دخل الحرم أم لا ، فيعارض هذا الإطلاق إطلاق صدر الرواية الذي هو « إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام » فإنه دال بالمفهوم أيضاً على أن الموت لو لم يكن في الحرم فلا يجزي . وإن كان بعد الإحرام ، فيتساقطان ويرجع إلى ما دل على وجوب القضاء على من استقر

[1] الوسائل ج 11 : 68 باب 26 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .

[2] من الواضح عدم الملازمة بين عدم جعل زاده وجمله ونفقته وما معه في حجّة الإسلام وبين الإجزاء ، غاية ما في الأمر هو استبعاد أن يكون حال من مات في بلده بعد استطاعته وتجروئه وعدم مجيئه إلى الحجّ وموته الكاشف عن عدم استطاعته أحسن حالاً ممن لم يتجرأ وذهب إلى الحجّ ومات في الطريق بعد الإحرام ، حيث لا يجب القضاء عن الأوّل ويجب القضاء عن الثاني ، وهو وجه استحساني لا قيمة له بعد كون الاحكام تعبدية ، فيلتزم بعدم وجوب القضاء عن الأوّل ووجوب القضاء عن الثاني للنص ، بل يقضى عن الثاني حتى لو كان موته قبل الاحرام ولكن يجعل نفقته وجمله وزاده فيها . وكلام السيد الاُستاذ وإن كان فعلاً في من استقر عليه الحج ، إلاّ أنه حينما يأتي الكلام في من لم يستقر عليه الحجّ في أواخر هذه المسألة يقول كما قال في أوّل هذه المسألة إن صحيحة ضريس مطلقة ودالة على عدم الإجزاء إذا مات دون الحرم ووجوب قضاء وليه عنه ، بلا فرق بين من استقر عليه الحجّ ومن كان مستطيعاً في نفسه السنة التي ذهب فيها ومات .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست