responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 229

وهل يكفي الاستنابة من الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته ؟ وجهان ، لا يبعد الجواز [1] . حتى إذا أمكن ذلك في مكّة مع كون الواجب عليه هو التمتع ، ولكن الأحوط خلافه ، لأنّ القدر المتيقن من الأخبار الاستنابة من مكانه ، كما أن الأحوط عدم كفاية التبرع عند لذلك [2] أيضاً .

ونظير هذا ما تقدم في باب الخمس ، فإن التبرع بأداء خمس الغير لا يوجب سقوط الخمس عمن اشتغلت ذمّته به ، بل يحتاج السقوط حينئذ إلى دليل ولا دليل .
( 1 ) الجهة الحادية عشرة : ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه لا يجب أن يكون الاحجاج من بلد المنوب عنه وإن كان أحوط ، ويكفي الاحجاج من الميقات .
وهو الصحيح ، لأن المذكور في الصحاح الثلاثة المتقدمة « أن يجهز رجلاً يحج عنه » ( 1 ) أو « أن يُحج رجلاً من ماله » ( 2 ) ومقتضى إطلاق ذلك كفاية الإحجاج من المقيات [3] .
نعم ، في صحيحة محمد بن مسلم كلمة البعث « ثمّ ليبعثه من مكانه » [4] ولكن قلنا إن الصحيحة خارجة عن محل الكلام ، وهي خاصة بالحج التطوعي الندبي ، على أن البعث لم يقيد ببلد خاص فيكفي البعث من الميقات .
( 2 ) الاحتياط استحبابي لأنه مسبوق بالفتوى بالكفاية ، وتقدم منا عدم الإجزاء وعدم الكفاية .


بالاستنابة ، أو اسقاطه عنه بقاءً ، كما يمكن أن يكون مخاطباً بالجامع بين الاستنابة وفعل الغير ، لأن التكليف تكليف المنوب عنه بلزوم الإحجاج والاستنابة واسناد الحجّ إليه وصدوره منه بالتسبيب ، فأي معنى للقول بأن النيابة لا تتوقف على ثبوت تكليف في حق المنوب عنه ، فإن النيابة فعل النائب والواجب هو الاستنابة وهو فعل المنوب عنه ، فكيف يكون اتيان شخص بالعمل مانعاً من حدوث تكليف بالاستنابة ؟ ! وليس الأمر والتكليف المتوجه إلى العاجز إلاّ الاستنابة بمقتضى الروايات لا الجامع بين الاستنابة وفعل الغير ، فإن ذلك محتاج إلى دليل ولا دليل .


[1] كما في صحيحة معاوية وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمتين .

[2] كما في صحيحة الحلبي .

[3] دعوى أن الحجّ اسم للذهاب إلى مكة المقيد بالأعمال الخاصة ، لا أنه اسم لنفس الأعمال والذهاب مقدمة له . . . » كما في المرتقى 1 : 195 .
دعوى غير صحيحة وبلا شاهد ، لأن للحج حقيقة شرعية - كالصلاة - وإن كان في الأصل بمعنى القصد ، إلاّ إنه استعمل في لسان الشارع والمتشرعة في المناسك الخاصة ، على أن الذهاب إلى مكة من الميقات متحقق ولا يختص ذلك بالسفر من البلد . مضافاً إلى ذلك يقتضي عدم تحقق هذا المفهوم لأهل مكة إذ لا سفر إليها ، ثمّ على هذا يقتضي أن يكون الرفث والجدال محرم على المكلف حتى في السفر إلى الحج ، لأن السفر داخل في مفهوم الحج ، ومن بدأ بالسفر المستحب إلى مكة يجب عليه الإكمال ولو قبل الاحرام لقوله : « وأتموا الحجّ والعمرة لله ؟ إلى غير ذلك من اللوازم الفاسدة وهي كثيرة ، بل لازمه لزوم القصد على المكلف من الخروج من بلده بحيث لو سافر لا بهذا القصد يقع حجّه باطلاً ، بل هو خلاف معتبرة حريز بن عبد الله ، قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحج عنه من الكوفة فحج من البصرة ؟ فقال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه » ، الوسائل ج 11 : 181 باب 11 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 .

[4] الوسائل ج 11 : 64 باب 24 من أبواب وجوب الحجّ ح 5 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست