responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228

ولو استناب مع كون العذر مرجو الزوال لم يجزئ عن حجّة الإسلام ، فيجب عليه بعد
زوال العذر ، ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية [1] ، وعن صاحب المدارك عدمها ووجوب الإعادة لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزئ عن الواجب ، وهو كما ترى . والظاهر كفاية حجّ المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة [2] .

نعم ، لو تمكن من الاستنابة ولم يستنب وجب القضاء لثبوت التكليف في ذمّته واستقراره عليه ( 1 ) .
( 1 ) الجهة التاسعة : ظهر مما ذكرنا أن موضوع وجوب الاستنابة هو الحيلولة ، ولا دخل لليأس أو لعدم رجاء زوال العذر في ذلك ، ويترتب على هذا أنه إذا كان يرجو زوال العذر ومع ذلك استناب لاحتمال أن لا يتمكن من الحجّ ثمّ حصل اليأس ولم يتمكن من الحجّ أجزأ ذلك عن حجّة الإسلام ، لأن الموضوع موجود واقعاً وإن كان هو لا يعلم به ولم يحرز وجوب الاستنابة حينئذ ، فما ذكره صاحب المدارك ( 2 ) من عدم الإجزاء لأن ما فعله غير واجب لعدم يأسه فلا يجزي عن الواجب غير صحيح ، لأن اليأس لم يؤخذ في شيء من الروايات ، والموضوع إنما هو الحيلولة وهي موجودة وإن لم يعلم بها .
( 2 ) الجهة العاشرة : ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه يجزي حج المتبرع عمن لا يتمكن من المباشرة وإن لم يكن باستنابة العاجز .
والصحيح عدم الإجزاء ، لأن المستفاد من الروايات لزوم الإحجاج ، وسقوط الواجب هنا بحجّ المتبرع مشكوك فيه والأصل عدمه ، ولم يدل دليل على السقوط مطلقاً ، بل مقتضى الاطلاق عدم السقوط بعد ما كان الواجب عليه هو الاستنابة وإسناد الحجّ إليه وصدوره منه بالتسبيب [3] وإن صدر عن النائب بالمباشرة ، ورفع اليد عن إطلاق عدم السقوط بلا موجب ، فيحتاج حينئذ سقوط الحجّ عنه بتبرع الغير إلى دليل ولا دليل [4] ،

[1] فيدخل تحت النصوص الدالة على وجوب القضاء عنه من أصل ماله المشار إليها في الهامش المتقدم .

[2] المدارك 7 : 57 .

[3] هذا تعريض بما في المستمسك حيث قال « المفهوم من النصوص أن البدل فعل النائب لا فعل المنوب عنه بالتسبيب ، فلا دخل للتسبيب في افراغ الذمّة » المستمسك 10 : 123 طبعة بيروت .

[4] بعد فرض أن المنوب عنه هو المكلف بالاستنابة ، لا معنى للقول بأنه يعقل كون تبرع الغير مسقطاً بدعوى أنه لا تتوقف النيابة على ثبوت تكليف في حق المنوب عنه بالحج المباشري ، بل يكفي في تحققها وشمول الأدلة لها الإتيان بالعمل بقصد منع حدوث التكليف


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست