responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 227

وإن لم يتمكن المعذور من الاستنابة ولو لعدم وجود النائب أو وجوده وعدم رضاه إلاّ بأزيد من اُجرة المثل ولم يتمكن من الزيادة أو كانت مجحفة سقط الوجوب [1] ، وحينئذ فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقراً عليه ، ولا يجب مع عدم الاستقرار ، ولو ترك الاستنابة مع الإمكان عصى بناءً على الوجوب ووجوب القضاء عنه مع الاستقرار ، وهل يجب مع عدم الاستقرار أيضاً أو لا ؟ وجهان أقواهما نعم ، لأنه استقر عليه بعد التمكن من الاستنابة .

كذلك لا تشمل الحجّ النذري المستقر ، لاختصاص الروايات بحجّة الإسلام ، فغيرها تحتاج الاستنابة إلى دليل ولا دليل ، فالأظهر ما ذكره الماتن من عدم الوجوب وإن كانت الاستنابة أحوط .
( 1 ) الجهة الثامنة : لو لم يتمكن المعذور من الاستنابة ، إما لعدم وجود النائب ، أو لأن النائب يطلب أكثر من اُجرة المثل بحدّ لا يتمكن المعذور منه ، أو يتمكن ولكن يكون موجباً للحرج عليه أو مضراً بحاله ضرراً معتداً به ، فلا يجب الاستنابة عليه جزماً إما لعدم القدرة أو لنفي الحرج والضرر ، بناءً على ما هو الصحيح من شمول دليل لا ضرر للمقام ، لأنه بالنسبة إلى الضرر الزائد على ما يقتضيه طبع الحج .
ولو مات بعد ذلك ثمّ وُجد نائب أو من يرضى بالاُجرة المتعارفة فهل يجب القضاء عنه أو لا ؟
لا شك في وجوب القضاء لو كان الحجّ مستقراً عليه سابقاً ، إذ لا دليل على سقوط الوجوب بعد استقراره وتركه عصياناً أو غيره ، وإن وجبت عليه الاستنابة إلاّ أنها لم تتحقق شروطها ، فهو قد مات وعليه حجّة الإسلام فيجب قضاؤها ( 1 ) .
وإنّما الكلام لو لم يستقر عليه الحج ، بأن استطاع في هذه السنة ولم يتمكن من المباشرة ولا الاستنابة لجهة من الجهات المتقدمة ثمّ مات ، فهل يجب القضاء أو لا ؟
الظاهر عدم وجوب القضاء عليه ، لأنه لم يثبت عليه تكليف لا بالمباشرة ولا بالاستنابة ، والقضاء فرع التكليف .

[1] لا يفترق هذا عمّن استقر عليه الحجّ ولم تجب عليه الاستنابة إلى أن مات في أن كلاً منهما داخل تحت الروايات الدالة على وجوب قضاء حجّة الإسلام من أصل مال الميت - وأن الحجّ مقدم على الزكاة والخمس - بل على كل دين من ديون الناس كما هو مختار السيد الاُستاذ في المسألة 83 [ 3080 ] وتقدم أيضاً في عدة موارد استطراداً ، وليس في المقام إلاّ وجوب الاستنابة عليه ولم يتحقق شرطها إلى أن مات ، فهو كمن لا تجب عليه الاستنابة ، وليس في هذا الكلام أي دلالة على أن السيد الاُستاذ يريد أن يخرّج وجوب القضاء على القاعدة حتى يقال إنه غير تام ، بل المستفاد منه ومما ذكره السيد الاُستاذ سابقاً ولاحقاً أن مستنده في ذلك ما دل من الروايات على وجوب قضاء حجّة الإسلام من أصل مال الميت ، فتقويله ثمّ القول بأنه غير تام كما ترى ؟ !


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست