نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 226
وجوبه بالنذر أو الإفساد ؟ أما الحجّ الإفسادي : فإن قلنا إن الحجّ الذي أفسده وإن كان يجب اتمامه إلاّ أن حجّة الإسلام هي الحجّة الثانية التي يأتي بها في القابل كما ذهب إليه بعض [1] فليس الحجّ الواجب بسبب الإفساد غير حجّة الإسلام ، بل هي هي بعينها ، فلا ريب في وجوب الاستنابة . وأما إذا كانت حجّة الإسلام له هي الاُولى كما هو الصحيح على ما سيأتي [2] والحجّ الثاني الذي في القابل عقوبة وكفارة ، والتعبير بالفساد مسامحة باعتبار وجوب حج آخر عليه ، فقد استشكل الماتن ( قدس سره ) في وجوب الاستنابة في ذلك في المقام إلاّ أنه جزم بالعموم في الفصل الآتي [3] ، وأنه لو عجز ولم يتمكن من المباشرة وجبت عليه الاستنابة ، فبين الكلامين تهافت حيث استشكل هنا وجزم بالعموم هناك . والظاهر عدم وجوب الاستنابة ، لأنه ليس في الروايات ما يدل على وجوب الاستنابة على نحو العموم ، وما ورد في الشيخ الكبير وهي صحيحة عبد الله بن سنان واضح إن موردها هو حجّة الإسلام وأجنبية عن الحجّ الواجب من جهة الإفساد ، وكذا صحيحة الحلبي ظاهرة في الحجّ الاستطاعتي ، فعموم وجوب الاستنابة لكل حج يحتاج إلى دليل ولا دليل . نعم ، صحيحة محمد بن مسلم - ولعل الماتن اعتمد عليها - مطلقة حيث إن فيها « لو أن رجلاً أراد الحجّ » [4] ولكن قلنا إنها أجنبية عن محل الكلام لأن موردها الحجّ الإرادي التطوعي ، ولا تشمل الحجّ الواجب المعبر عنه بحجّة الإسلام . فعلى ما ذكرنا لا وجه للتعدي إلى كل حج ، بل الحكم يختص بحجّة الإسلام . وأما بالنسبة إلى الحجّ النذري : فإن كان مقيداً بسنة معينة أو غير معينة وعجز عن المباشرة فمقتضى القاعدة بطلان النذر لعدم التمكن منه ، فلا معنى للاستنابة مع بطلان النذر ، حيث يعتبر أن يكون متعلق النذر مقدوراً في ظرفه وهو غير مقدور . نعم ، لو نذر صوماً واتفق أنه في وقت الأداء مريض أو مسافر أو أتفق يوم عيد يقضي ذلك اليوم ، وذلك للدليل التعبدي ولا يمكن التعدي منه . إذن فمحل الكلام في الحجّ النذري ما لو كان في وقت النذر متمكناً ثمّ لم يحج فعجز فاستقر عليه الحج ، سواء كان النذر مطلقاً أو مقيداً ، وحاله حال الحجّ العقوبتي ، فكما لا تشمل الروايات الحجّ العقوبتي
[1] ذهب إليه جماعة وأصروا عليه منهم صاحب الجواهر . الجواهر 17 : 389 .
[2] في المسألة 21 [ 3162 ] موسوعة الإمام الخوئي 27 : 63 .
[3] في المسألة 11 [ 3118 ] حيث قال بعدم اختصاص وجوب الاستنابة بحجّة الإسلام .
[4] الوسائل ج 11 : 64 باب 24 من أبواب وجوب الحج ح 5 .
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 226