responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 225

ولا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض وغيره وبين من كان معذوراً خلقة [1] ، والقول بعدم الوجوب في الثاني وإن قلنا بوجوبه في الأوّل ضعيف .
وهل يختص الحكم بحجة الإسلام أو يجري في الحجّ النذري والإفسادي أيضاً [2] ؟ قولان ، والقدر المتيقن هو الأوّل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة .

الاستنابة أخذ في عنوان بعضها « لا يطيق » غاية الأمر في كلام الراوي ، وفي صحيحة الحلبي « حال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر أو عذر يعذره الله فيه » وليس هنا أمر يعذره الله فيه ، بل تخيل وجود أمر يعذره الله فيه أو تخيل أنه لا يطيق في هذه السنة وما بعدها ، وما لم يكن العمل مشروعاً لا تكون الإجارة صحيحة ، ولا يمكن أن يكون العمل الغير المشروع والذي عليه الإجارة فاسدة مجزياً عن الواقع - وإن استحق الأجير الاُجرة - بعد كون موضوع الإجزاء الحيلولة ، وهي غير متحققة بل متخيلة ومتوهمة ( 1 ) .
( 1 ) الجهة السادسة : هل إن وجوب الاستنابة يختص بالعذر العارض أو يعم العذر الأصلي الموجود خلقة ، كأن كان من أوّل ما خلقه الله عاجزاً عن الحج .
ذكر بعض ( 2 ) أن الوجوب يختص بالأوّل دون الثاني .
ولا يعرف لذلك أي وجه بعد إطلاق صحيحة الحلبي الشامل لما إذا كان عارضاً أو أصلياً [3] ، كان العذر العارض قبل الاستطاعة أو بعدها ، كل ذلك حال بينه وبين الحجّ أمر يعذره الله فيه .
( 2 ) الجهة السابعة : هل إن وجوب الاستنابة خاص بحجة الإسلام أو إنه يعم كل حج واجب وإن كان

[1] في المعتمد هنا إضافة وهي « ويجب على الأجير إتمام الحجّ عن نفسه » موسوعة الإمام الخوئي 26 : 201 وهذه الإضافة لم يقلها السيد الاُستاذ في الدرس ، بل غير صحيحة ، لأنه لم يكن الإحرام عن نفسه بل كان عن المنوب عنه والمفروض بطلانه فكيف يكمل حجاً من دون إحرام وعن نفسه ، نعم له أن يحرم - مع سعة الوقت - عن نفسه وإتمامه عنها أيضاً . ولعل كلمة « لا » سقطت من العبارة المذكورة ، وأصلها هو « ولا يجب على الأجير اتمام الحجّ عن نفسه » .

[2] منهم المحقق في الشرائع حيث قال « ولو كان لا يستمسك خلقة قيل : سقط الفرض عن نفسه وعن ماله ، وقيل تلزمه الاستنابة ، والأوّل أشبه » .

[3] فإن قوله 7 « وحال بينه وبين الحجّ - مرض أو حصر - أو أمر يعذره الله فيه » في صحيحة الحلبي ليس هو حدوث الحيلولة ، بل وجودها وإن كانت قبل الاستطاعة ، فإنه أيضاً حال بينه وبين الحجّ أمر يعذره الله فيه ، وليس مستند الحكم هنا هو قوله 7 في صحيحة محمد بن مسلم التي فيها « فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلاً . . . » حتى يقال - كما قيل - إنها ظاهرة في حدوث الحيلولة فلا تشمل العذر الخلقي ، فإن هذه الصحيحة كما تقدم أجنبية عما نحن فيه ، لأن موردها الحجّ الإرادي لا الحجّ الاستطاعتي فلا تكون حتى مانعة من إحراز الإطلاق .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست