responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 224

بل يمكن أن يقال إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب إنه يجب عليه الإتمام ويكفي عن المنوب عنه [1] ، بل يحتمل ذلك وإن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الإحرام ، ودعوى أن جواز النيابة ما دامي كما ترى بعد كون الاستنابة بأمر الشارع ، وكون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها خصوصاً إذا لم يمكن إبلاغ النائب المؤجر ذلك .

كان من لم يطقه ، فيحتاج حينئذ إجزاء ما هو المأمور به ظاهراً أو ما هو المأمور به بطريق عقلائي عن الواقع إلى دليل بعد انكشاف أنه غير مأمور بالحج النيابي لتمكنه من المباشرة ولو بعد سنين .
بل يمكن أن يقال : إنه لا حكم ظاهري هنا ، وذلك لأن الموجود في صحيحة الحلبي هو الحيلولة « وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه » وهذه الحيلولة عنوان وجودي لا يمكن اثباته بالاستصحاب إلاّ على القول بالأصل المثبت ، وعليه فالاستصحاب غير جار فلا وجوب عليه ظاهراً ، ولكن يمكن جريان الاستصحاب في الصحيحتين الاُخريين لأنه لم يؤخذ فيهما عنوان الحيلولة ، بل اُخذ عنوان عدم القدرة « عدم الطاقة » وهو عنوان عدمي يمكن اثباته بالاستصحاب ، إلاّ أن الظاهر أن ما ذكر في هاتين الصحيحتين إنما هو من باب بيان المورد لموضوع وجوب الاستنابة الذي هو الحيلولة .
نعم ، لا بأس بالاستنابة رجاءً مراعى بعدم زوال العذر ، فإن زال العذر فلا يجزئ وإلاّ فيجزئ ، ويختص وجوب الاستنابة بالأصل العقلائي القائم على عدم زوال العذر كاليأس من زواله أو الاطمئنان الشخصي بعدم زواله ، وكل ذلك مراعى بعدم زوال العذر في إجزاء الحجّ النيابي عن الواقعي المباشري ( 1 ) .
( 1 ) الجهة الخامسة : في إجزاء الحجّ النيابي لو ارتفع العذر أثناء عمل النائب وعدمه ؟
اختار الماتن 7 الإجزاء أيضاً ، ولا تنفسخ الإجارة لعدم الدليل على الانفساخ بعد كون الإجارة لازمة ، بل قال : الأمر كذلك لو زال العذر قبل إحرام النائب ، لأن الإجارة كانت بطريق شرعي ولا دليل على انفساخها بعد وضوح كونها لازمة ، فيكون الحجّ النيابي مجزياً عن المنوب عنه .
ولا يمكن المساعدة على ذلك بوجه حتّى لو قلنا بالإجزاء في صورة ارتفاع العذر بعد عمل النائب ، فكيف لو قلنا - كما قلنا - بعدم الإجزاء فيها ؟ ! فإنه لا نقول بالإجزاء في هاتين الصورتين - أي ارتفاع العذر أثناء العمل أو قبل أن يحرم - بطريق أولى ، لأن الإجارة تنفسخ بذلك ، فإن الروايات الواردة في جواز

[1] هذا ولم يذكر السيد الاُستاذ في شرح المناسك عند قوله « وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن » لم يذكر في شرح ذلك في موسوعته ، موسوعة الإمام الخوئي 28 : 78 ما يقتضي وجهاً للاحتياط الوجوبي ، بل ذكر ما ذكره هنا من الوجه على عدم الإجزاء فقط ، فالسؤال منه حينئذ يكون في الوجه الذي دعاه
إلى الاحتياط ، فإن مقتضى ما ذكره هنا وما ذكر في شرح المناسك هو الجزم بعدم الإجزاء ، ولا وجه للاحتياط الوجوبي .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست