responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 223

وإن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلك فالمشهور أنه يجب عليه مباشرة وإن كان بعد إتيان النائب ، بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه ، لكن الأقوى عدم الوجوب ( 1 ) ، لأنّ ظاهر الأخبار أن حجّ النائب هو الذي كان واجباً على المنوب عنه ، فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجباً عليه ، ولا دليل على وجوبه مرّة اُخرى ، بل لو قلنا باستحباب الاستنابة فالظاهر كفاية فعل النائب بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه ، ومعه لا وجه لدعوى أن المستحب لا يجزئ عن الواجب ، إذ ذلك فيما إذا لم يكن المستحب نفس ما كان واجباً ، والمفروض في المقام أنه هو .

( 1 ) الجهة الرابعة : أنه لو استناب مع قيام الطريق على عدم التمكن ، كما إذا اطمأن بعدم زوال العذر أو استصحب بقاءه وبعد ذلك تمكن من المباشرة ، فهل يجزيه حجّ النائب أو لا ؟ فيه كلام .
نسب إلى المشهور عدم الإجزاء ، بل ادعي عليه عدم الخلاف ، خلافاً لبعض حيث قوّى الإجزاء ومنهم الماتن باعتبار أن الحجّ بالمباشرة يتبدل إلى الحجّ النيابي فيجزي عنه ، بل ذكر الماتن أنه لو لم نقل بوجوب الاستنابة وقلنا باستحباب ذلك أيضاً يجزي ، فإن المستحب لا يجزي عن الواجب لو كان غيره ، وأما لو كان هو هو بعينه فهو يأتي بنفس ما على المنوب عنه فيجزئ .
ولكن الذي يظهر مما ذكرنا أن موضوع الحكم بوجوب الاستنابة إنما هو عدم القدرة واقعاً ، وليس موضوع الحكم عنوان اليأس أو عدم رجاء الزوال حتى يقال أتى بوظيفته ، إما من جهة الاستناد إلى أصل عملي أو أصل عقلائي وهو الاطمئنان بعدم زوال العذر ، وعلى كل منهما التكليف الواقعي لا ينقلب ، فهو مطالب بالحج ، ومطالبته غير مقيدة بسنة خاصة ، والمفروض أن هذا الموضوع محقق خارجاً ، لأن موضوع النيابة هو ما لو لم يقدر على الحجّ مباشرة ، والمفروض أنه قادر ولو بعد سنين ، فموضوع النيابة لم يكن محققاً في الخارج ، وما أتى به المكلف إما حكم ظاهري أو من جهة بناء العقلاء ، وإلاّ فالتكليف الواقعي موجود ، ولم يكن موضوع الاستنابة محققاً في الخارج ، فيكون الإجزاء حينئذ محتاجاً إلى دليل ولا دليل .
وبعبارة اُخرى : إن دليل الحجّ وهو قوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) ظاهر في المباشرة وهذا متحقق في الخارج ، فإن هذا المكلف مستطيع ، غاية الأمر لا في هذه السنة بل في السنة الآتية أو غيرها من السنين الآتية ، ودليل الاستنابة غير شامل له لأنه يطيق الحج ، وموضوعها إنّما


ولم يذكرها ، وهو شاهد على أنه لا يراها دالة على ذلك ، وأما ذكره لها في المسألة 61 فهو من الاشتباه في التطبيق لأنه قال « فيشمله ما دلّ على وجوب استنابة المريض إذا كان موسراً ولم يتمكن من المباشرة » ولذا ذكر معها صحيحة الحلبي التي ذكرها في أوّل الجهة الاُولى من المسألة 71 فذكر صحيحة محمد بن مسلم هناك إنّما هو من الاشتباه في التطبيق ، لا أنه يراها دالة هناك ولا يراها دالة هنا حتى يكون كلامه مختلفاً ، إذ لو كان الأمر كذلك لكان ذكرها في جملة الروايات الدالة على وجوب الاستنابة على الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ في أوّل الجهة الاُولى من المسألة 71 وهي مسألة المقام ، والحال إنه لم يذكرها وإنّما ذكر غيرها ، فليس كلامه مختلفاً فيها .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست