responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 222


زوال عذره ، وإن كان قد يتحقق العلم الوجداني بعدم زوال عذره .
وأما لو كان يرجو زوال عذره فهل يجوز له الحجّ ، الظاهر ذلك لاستصحاب عدم قدرته فهو غير قادر بالاستصحاب [1] .
ولكن ليس هذا إلاّ حكماً ظاهرياً لا واقعياً ، نظير ما ذكرناه في الاعذار المسوغة للتيمم أو الصلاة جالساً وغيرها ، فإنه لا مانع من استصحاب العجز إلاّ أن سقوط الحجّ عنه يدور مدار الواقع ، بل الأمر كذلك حتى في فرض اليأس ، لأن الاطمئنان طريق عقلائي للواقع ، ولم يؤخذ اليأس في هذه الروايات موضوعاً للحكم ، وإنّما الموضوع عدم القدرة واقعاً . نعم ، ربّما يستفاد من صحيحة محمد بن مسلم أن الحكم أعم من اليائس وغيره ، فإن فيها « لو أن رجلاً أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع [2] الخروج فليجهز رجلاً من ماله ثمّ ليبعثه مكانه » [3] فإن قوله « فلم يستطع الخروج » أعم من اليائس وغيره ، ولكن الظاهر أن هذه الصحيحة أجنبية عما نحن فيه ، لأن موردها الحجّ الإرادي والأختياري ، وأجنبي عن الحجّ الاستطاعتي الذي لا يتمكن فيه المستطيع من مباشرة الحج [4] ، وإلاّ فلازمه أنه مع حصول القطع من التمكن في السنة الثانية أيضاً يجب عليه الاستنابة ، وهو مقطوع البطلان [5] .

[1] يأتي من السيد الاُستاذ في البحث في الجهة الرابعة قريباً الإضراب عن هذا الظهور ، وأن الاستصحاب في المقام غير جار لأن موضوع الاستنابة هو الحيلولة كما في صحيحة الحلبي « وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر . . . » وهي عنوان وجودي لا يمكن اثباته بالاستصحاب إلاّ على القول بالأصل المثبت ، وعنوان « لم يطق » في صحيحتي معاوية وعبد الله بن سنان ، الذي يمكن جريان الاستصحاب فيه لأنه عنوان عدمي انما هو بيان مورد لموضوع وجوب الاستنابة الذي هو الحيلولة ، فالموضوع في الصحاح الثلاثة هو الحيلولة وهي عنوان وجودي لا يمكن اثباته بالاستصحاب .

[2] تقدم الكلام في هامش المسألة 61 [ 3058 ] حول هذه الكلمة .

[3] الوسائل ج 11 : 64 باب 24 من أبواب وجوب الحجّ ح 5 .

[4] ولا أقل من عدم ظهورها في الحجّ الواجب حتى لو كان التعبير بالإرادة لا يدل على أنه حج اختياري ، بدعوى أن هذا التعبير متداول في الواجبات أيضاً ، فإن تداوله في الحجّ الواجب وغير الواجب يوجب أن لا تكون الرواية ظاهرة في الحجّ الواجب ، وهو كاف في كونها أجنبية عن الحجّ الاستطاعتي وامكان أن يراد بها الحجّ الإرادي والاختياري .

[5] قد يقال : إن كلام السيد الاُستاذ مختلف في هذه الصحيحة ، فإنه ذكرها في المسألة 61 [ 3058 ] في عداد الروايات الدالة على وجوب الاستنابة على الموسر العاجز عن مباشرة الحج ، في حين أنه ذكر في المقام أنها أجنبية عن الاستنابة في الحجّ الواجب الذي لا يتمكن فيه الشخص من مباشرة الحجّ الذي هو مفروض الكلام هنا .
أقول : إنّما يكون كلام السيد الاُستاذ مختلفاً فيها لو كان ذكرها في عداد الروايات الدالة على وجوب الاستنابة على الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ في أوّل الجهة الاُولى من هذه المسألة 71 ، والحال إنه ذكر عدة صحاح غيرها


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست