responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 221

الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال ( 1 ) ، والظاهر فورية الوجوب كما في صورة المباشرة ، ومع بقاء العذر إلى أن مات يجزئه حجّ النائب ، فلا يجب القضاء عنه وإن كان مستقراً عليه .

( 1 ) الجهة الثالثة : هل يختص وجوب الاستنابة بعدم رجاء زوال العذر أو لا ؟
المشهور الاختصاص ، وأما مع رجاء مباشرة الحجّ بشفاء مرضه أو إطلاقه من حبسه فلا تجب الاستنابة ، بل ادعي عليه الإجماع .
وذكر الماتن ( قدس سره ) أن المنساق من بعض الروايات اعتبار اليأس من زوال العذر .
ولكن أقول : مورد هذه الروايات ما إذا لم يتمكن من مباشرة الحجّ ، ولم يذكر فيها شيء من اليأس أو الرجاء ، بل المذكور فيها « لا يطيق الحجّ » كرواية الشيخ الكبير .
وأما صحيحة الحلبي فالمذكور فيها الموسر الذي لم يتمكن من الحج لمانع من مرض أو حصر أو أي عذر يعذره الله فيه ، هذا يجب عليه أن يحج رجلا صرورة لا مال له . فإن كان المراد من الحج ، الحج هذه السنة مع يساره ومرضه أن حصره فمعناه وجوب الاستنابة حتى مع العلم بالتمكن من المباشرة في السنة الثانية ، ولكن هذا مقطوع البطلان ولم يحتمله أحد . فيكون المراد من الحج كما هو الظاهر من لفظ الحج الحج على الإطلاق من دون اختصاص بسنة دون أخرى ، وذكرنا أن الحج الواجب لا يختص بسنة دون سنة وإن كان وجوبه فوريا إلا أنه وجوب آخر ، فإن الواجب هو طبيعي الحج وإن كان يحرم عليه التراخي ، فإذا كان الواجب هو الطبيعي فإذا كان موسرا وحال بينه وبين طبيعي الحج مرض فيرجع إلى مفاد صحيحة عبد الله ابن سنان الواردة في الشيخ الكبير الذي لم يطق الحج لكبيره ويكون مضمونهما واحدا ، وهو أن موضوع وجوب الاستنابة مقيد بعدم التمكن واقعا ، فيكون اليأس طريقا عقلانيا لعدم التمكن الواقعي لأنه مطمئن بعدم


المستمسك « لكن لا تبعد دعوى انصراف النصوص - بعد حملها على الوجوب - إلى خصوص من كان مستطيعاً قبل العذر » المستمسك 10 : 117 طبعة بيروت ، وعلى فرض عدم الاطلاق لصحيحة الحلبي فموردها هو من لم يستقر عليه الحج ، وعليه فالحكم في الفرضين هو وجوب الاستنابة :
الأوّل : على من استقر عليه الحجّ لصحيحتي معاوية وعبد الله بن سنان .
الثاني : على من لم يستقر عليه الحجّ لصحيحة الحلبي ، فإن صحيحة الحلبي نص فيه - وإن فرض عدم اطلاقها لمن استقر عليه الحجّ كما قد يدّعى - فان صدر الرواية هو « إذا قدر الرجل على ما يحج به ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، فإن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر . . . إلخ » ومقتضى المقابلة أن مورد الذيل هو من لم يستقر عليه الحجّ خصوصاً بعد قوله 7 « من ماله » ، فان الواو في قوله « وحال » لو لم تكن عاطفة بحيث يكون ما بعدها لاحقاً لما قبلها مع الفصل الزماني أو بدونه وانكار الاطلاق فيها ، لا شك يتعين كونها حالية ، ومقتضى ذلك ظهور الرواية في الاستطاعة الفعلية حال عروض المرض أو الحصرونحوهما .
ومن هنا يظهر أن ذكر الصحيحة في الجهة الاُولى من الكلام إنما هو بناءً على إطلاقها ، أو تمهيداً للجهة الثانية التي هي عدم اختصاص الحكم بالمستقر عليه الحجّ وشموله لمن لم يستقر عليه لأجل مجموع الروايات الثلاثة .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست