responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219


شيخاً كبيراً لم يحج قط ولم يطق الحجّ لكبره أن يجهز رجلاً يحج عنه » [1] .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 قال : « وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له » [2] . فإن هذه الروايات دلت على أن العاجز - والقدر المتيقن منه من استقر عليه الحجّ - ينيب غيره [3] .
ومع ذلك قيل باستحباب أن يُحج غيره من ماله ، وذلك لأمرين :
الأوّل : اشتمال بعض الروايات كصحيحة الحلبي على اُمور لا تعتبر في النائب ، ككونه رجلاً أو كونه صرورة [4] ولا شك في عدم اعتبارهما في النائب ، وهذا يوجب حملها على الاستحباب ، إذ التفكيك بين القيد والمقيد بأن نقول بوجوب الاستنابة ولكن لا يعتبر كونه رجلاً أو لا يعتبر كونه صرورة بعيد .
الثاني : [5] أنه يستفاد من بعض هذه الروايات الحاكية لفعل أمير المؤمنين 7 أن هذا أمر اختياري ، له أن يعمل وله أن لا يعمل ، فيحمل الأمر في هذه الروايات على الاستحباب كما في رواية سلمة بن حفص ، عن أبي عبد الله 7 « أن رجلاً أتى علياً 7 ولم يحج قط ، فقال : إنّي كنت كثير المال وفرّطت في الحجّ حتى كبرت سني ؟ فقال : فتستطيع الحج ؟ فقال : لا ، فقال له علي 7 : إن شئت فجهز رجلاً ثمّ ابعثه يحج عنك » [6] ، و « ان شئت » ظاهر في الاستحباب ، فهذه قرينة على أن الأمر في بقية الروايات استحبابي ، وكذا رواية عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي جعفر ، عن أبيه 8 : « أن علياً 7 قال لرجل كبير لم يحج قط : إن

[1] الوسائل ج 11 : 65 باب 24 من أبواب وجوب الحجّ ح 6 .

[2] الوسائل ج 11 : 63 باب 24 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .

[3] أقول : لا مقتضي عند ذكر روايات المقام الاقتصار على الصحيحتين الاُوليين وإضافة روايتين ضعيفتين لهما - وعدم ذكر لصحيحة الحلبي أصلاً إلاّ فيما بعد - ثمّ البحث عن أن وجوب الاستنابة هل هو في صورة استقرار وجوب الحجّ عليه أو في صورة عدم الاستقرار مع تمكنه مالاً وعجزه عن المباشرة أو في الصورتين معاً أو لا تدل على أي منهما ، وتطويل البحث ، فإنه لا شك في وجوب الاستنابة على من استقر عليه الحجّ وكون ذلك هو مورد الصحيحتين الاُوليين ، ولا شك في وجوب الاستنابة على من لم يستقر عليه الحجّ واستطاع مالاً وكان عاجزاً عن مباشرة الحجّ لصحيحة الحلبي ، سواء كان دليل الوجوب على من لم يستقر عليه الحج دالاً على الوجوب على من استقر عليه الحجّ بالأولوية أو لا ، وسواء كان الملاك في الوجوب على من استقر عليه الحجّ هو الملاك في من لم يستقر عليه أو لا .

[4] ذكر هذا الوجه السيد الحكيم في المستمسك 10 : 116 طبعة بيروت قال « وأما مصحح الحلبي وخبر علي بن أبي حمزة فلا يمكن الأخذ بظاهرهما من وجوب استنابة الصرورة » .

[5] ذكر هذا الوجه أيضاً السيد الحكيم في المستمسك 10 : 116 طبعة بيروت .

[6] الوسائل ج 11 : 64 باب 24 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست