responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 218

العين على نحو الكلي في المعين لا على وجه الإشاعة [1] .
[ 3068 ] « مسألة 71 » : يجب على المستطيع الحجّ مباشرة ، فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرعاً أو بالإجارة إذا كان متمكناً من المباشرة بنفسه ( 2 ) .
[ 3069 ] « مسألة 72 » : إذا استقر الحجّ عليه ولم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجاً عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه ، بل ربما يقال بعدم الخلاف فيه وهو الأقوى ( 3 ) - وإن كان ربما يقال بعدم الوجوب - وذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب .

( 1 ) ما ذكره ( قدس سره ) صحيح إلاّ في جملة من الموارد ، فإنه تقدم أن لبس ثوبي الإحرام ليس بشرط في الإحرام ، فلا يضر أن يكون الثوب متعلقاً للخمس ، وكذلك لا يضر ذلك في السعي بخلاف الطواف ، نعم لابدّ أن يكون ثمن الهدي لو كانت المعاملة شخصية - لا على نحو الكلي في الذمّة - من المال الحلال ، وإلاّ فلا ينتقل إليه الهدي ولا يكون الهدي هديه .
وأما ما ذكره أخيراً من أنه يجوز له التصرف في المال المتعلق به الخمس إذا بقي مقدار يفي بالخمس أو الزكاة - لأن التعلق على مختار الماتن ( قدس سره ) - من قبيل الكلي في المعين ، فقد تقدم أن الأمر ليس كذلك ، بل الصحيح أنه من قبيل الشركة في المالية - الإشاعة - وأن مستحق الخمس أو الزكاة يشترك مع المالك في مالية هذا المال ، ولازم ذلك عدم جواز التصرف في شيء من ذلك ما لم يؤدِ الحق كما يستفاد ذلك من بعض النصوص الواردة في الخمس ، فهذا المال مشترك فيه ولا يجوز التصرف فيه ، نظير اشتراك الزوجة في الإرث بالأبنية والأشجار حيث إنها تشترك مع الورثة بنحو الشركة في المالية . نعم يجوز ذلك في الزكاة لقيام الدليل على أن للمالك حق الإفراز ، فمن هنا يعلم جواز تصرفه في المال المفروز عنه الزكاة ، وأما بالنسبة إلى الخمس فلم يدل أي دليل على جواز ذلك بعد كون المال مالاً مشتركاً إلاّ أن ينقل ذلك إلى الذمّة بالمداورة .
( 2 ) كما هو مستفاد من نفس الآية المباركة ، وهذا واضح ، ولعل ذكر ذلك تمهيداً للمسألة الآتية .
( 3 ) في المسألة جهات من الكلام تتجاوز العشرة :
الجهة الاُولى : من استقر عليه الحجّ بأن كان متمكناً منه ولم يحج ، ثمّ وفيما بعد لم يتمكن من مباشرة الحجّ لمرض أو نحوه ، فالمشهور وجوب الاستنابة عليه وهو الأقوى ، بمعنى أنه تنقلب وظيفته من المباشرة إلى الاستنابة ، وقد دلت على ذلك عدة روايات :
منها : صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله 7 : « إن عليّاً 7 رأى شيخاً لم يحجّ قط ولم يطق الحجّ من كبره فأمره أن يجهز رجلاً فيحج عنه » ( 1 ) وظاهر الأمر هو الوجوب .
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله 7 قال : " إن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) أمر

[1] الوسائل ج 11 : 63 باب 24 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست