responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 217

حجّ مع هذا صحّ حجّه ، لأنّ ذلك في المقدّمة وهو المشي إلى الميقات كما إذا ركب دابّة غصبية إلى الميقات ، وأمّا الاخلال ببعض ما يعتبر في الصلاة فلا بأس به إذا أتى بها حسب وظيفته .
[ 3067 ] « مسألة 70 » : إذا استقر عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها .
ولا يجوز له المشي إلى الحجّ قبلها ولو تركها عصى ، وأما حجّه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمّته لا في عين ماله ، وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مؤونته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما ، أو كان مما تعلق به الحقوق ولكن كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق ، بل وكذا إذا كانا ممّا تعلق به الحق من الخمس والزكاة إلاّ أنه بقي عنده مقدارما فيه منهما بناءً على ما هو الأقوى من كونهما في

يستلزم أكل النجس أو شربه ، فحينئذ لا يجب عليه الحجّ لاستلزام الحجّ ترك واجب ، وتقدم أنه إذا استلزم الحجّ ترك واجب فلا يكون الحجّ واجباً . نعم ، لو ركب السفينة وأخل بصلاته أو أكل نجساً أو شربه لا يضر هذا بصحة حجّه لأن ذلك في المقدمات ، وبعد وصوله إلى الميقات يتمكن من أداء الواجب على ما هو عليه ، فيجب عليه أن يأتي بالحج ، بمعنى أنه من الأوّل لا يجب عليه الحجّ للاستلزام المذكور ، كما إذا كان الذهاب متوقفاً على ركوب دابة غصبية إلى الميقات لا يجب ، ولكن بعد التحقق في الخارج بما أن الاستلزام المذكور في المقدمات لا يضر بصحة الحج .
والظاهر أن ما ذكره لا يمكن الالتزام به ، لما ذكرنا من أن الاستطاعة التي هي الشرط ليس كما قيل إنها القدرة الشرعية ، بحيث لو استلزم ترك واجب أو فعل حرام لا يكون الحجّ مقدوراً ، بدعوى أن التكليف الآخر من الواجب أو الحرام يرفع القدرة على الحج ، بل الاستطاعة كما فسرت في الروايات أن يكون له زاد وراحلة وأن يكون مخلّى السرب وصحيح البدن ، فهو مستطيع ويجب عليه الحج . وأما بالنسبة إلى الصلاة فيأتي بما تمكن وينتقل من مرتبة إلى اُخرى ، فيصلي إذا لم يكن متمكناً من القيام جالساً أو مضطجعاً أو مع التيمم إذا لم يتمكن من الطهارة المائية ، فإن هذا لا يمنع - سيما لو كان السفر قبل دخول وقت الصلاة حيث إنه قبل دخول الوقت غير مكلف بالصلاة - من وجوب الحجّ ، ولا يكون موجباً لسقوطه بعد تحقق شرطه وهو الاستطاعة ، والتكليف الآتي الذي لم يتحقق بالفعل لا يكون معجّزاً للتكليف الفعلي فيتقدم الحج .
وأما بالنسبة إلى أكل النجس أو شربه فذكرنا أن العبرة بالأهمية فيهما من باب المزاحمة ، فيدور الأمر بين حفظ قدرته على ترك أكل الجنس أو شربه وعدم الحج ، وبين العكس . ولا شك في تقديم العكس ، لأن الحجّ من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام ، ولا يمكن رفع اليد عنه بمجرد ابتلائه بأكل الجنس أو
شربه .

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست