responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 216

[ 3065 ] « مسألة 68 » : لو توقّف الحجّ على قتال العدو لم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه والسّلامة ، وقد يقال بالوجوب في هذه الصورة ( 1 ) .
[ 3066 ] « مسألة 69 » : لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه ( 2 ) إلاّ مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائياً ( 3 ) أو استلزامه الإخلال بصلاته ( 4 ) ، أو إيجابه لأكل النجس أو شربه ، ولو

كان بذل المال لا يعد ضرراً عرفاً بأن كان عليه أن يبذل في زماننا خمسة دنانير أو عشرة ، فلا يبعد أن يقال إنه مخلّى السرب فيجب عليه البذل والحجّ ، كما هو متعارف في زماننا من بذل المال لأخذ جواز السفر أو الحصول على إذن الدخول إلى الديار المقدسة ونحو ذلك ، فالمقدار الذي لا يصدق عليه الضرر عرفاً لابدّ من بذله وإزالة المانع من الطريق ، ولا يصدق عليه أنه غير مخلّى السرب .
( 1 ) الذي ينبغي أن يقال :
إنه قد يكون مطمئناً أو عالماً بالوجدان أنه متمكن من إزالة العدو من دون أي محذور ، فلا ينبغي الشك في وجوب الحجّ لأنه مخلّى السرب ومتمكن من إزالة الموانع ، ومجرد وجود من يهدده في الطريق لا يكون مانعاً لو كان المسافر قادراً على دفعه من دون أي محذور .
وقد يكون السفر خطراً وإن كان مع ظن السلامة إلاّ أنه إقدام على الخطر من دون أي مجوّز ، فإن مجرد الظن لا أثر له ، فيصدق عليه أنه غير مخلّى السرب وأن الطريق غير مأمون ، فيدخل هذا في باب تحصيل الاستطاعة وتحصيل تخلية السرب وهو غير واجب ، ومجرد الظن بالسلامة لا يوجب صدق كونه مخلّى السرب ، فما ذكره الماتن ( قدس سره ) من احتمال وجوب الحجّ هنا ووجوب مقاتلة العدو ضعيف جداً .
( 2 ) لعدم اختصاص وجوب الحجّ بطريق دون آخر ، فلو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلاّ إذا خاف على نفسه من الغرق أو المرض فلا يجب جزماً ، لأنه غير مأمون من الوقوع في الخطر فلا يجب عليه الحج .
( 3 ) هذا القيد لا موجب له ، بل حتى لو كان خوفه غير عقلائي ، فإن ذهاب هذا الشخص إلى الحجّ بطريق البحر يكون حرجياً عليه وشاقاً بحيث لا يتمكن من النوم ونحوه فلا يجب لذلك ، فإنه يكفي في الحرج الحرج الشخصي ، فلا يعتبر في الخوف كونه عقلائياً .
وأما لو فرض أنه لا يخاف الغرق ولا المرض ولا غيرهما فيجب عليه الحجّ وسلوك طريق البحر مع الانحصار .
( 4 ) بأن كان غير متمكن من الصلاة في السفينة إلاّ جالساً ، أو لابدّ أن يصلي في السفينة مع التيمم ، أو


فالزائد عليه يشمله دليل نفي الضرر فيكون دليل نفي الضرر هو المخصص لأدلة وجوب الحج ، لا أن أدلة وجوب الحج الذي هو من الأحكام الضررية مخصص لأدلة نفي الضرر كي يؤخذ باطلاق دليل المخصص لأنه أقوى من إطلاق دليل العام ، بل الأمر بالعكس .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست